صحيفة البعثمحليات

فصل /3500/ دعوى قضائية لصالح العمال تشكيل لجنة وزارية للنظر في تطوير تشريعات وأحكام المحاكم العمالية وإمكانية تعديلها

 

دمشق– حياة عيسى
كون البيئة التشريعية في دول العالم تخضع إلى حركة دائمة تتمثل في تطويرها عبر سن قوانين جديدة أو تعديل القوانين الحالية لمواكبة التطورات الحاصلة فيها ارتأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة تشكيل لجنة وزارية للنظر في تطوير التشريعات العمالية (قانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية)، والمواد الخاصة بالمحاكم العمالية وإمكان تعديلها.
ومع أن تقييم النصوص الخاصة بالمحاكم العمالية يخضع لصلاحيات وزارة العدل المنوط بها الإشراف على عملها قانونياً، بين مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية محمود الدمراني في تصريح لـ”البعث” أن تراكم الدعاوى القضائية يعود لعدم تفعيل المحاكم في الفترة الماضية، وعدم التزام مندوبي العمال وأصحاب العمل بالحضور لكونهم ممثلين لجهات غير قضائية وغير ملتزمين بحضور جلسات المحكمة، والأغلبية العظمى من الأعضاء عينوا في محكمتين في آن واحد كمحكمة دمشق وريفها وممارساتهم لأعمال أخرى؛ ما دفع بالجهات ذات الصلة لتعديل المادة /205/ من قانون العمل بموجب المرسوم التشريعي /64/ لعام 2013 لاجتثاث العقبات التي تقف عائقاً بوجه المحاكم العمالية من خلال إحالة كافة الدعاوى العمالية القائمة بوضعها الراهن والدعاوى القائمة أمام محاكم الصلح المدني ولجان تسريح العمال إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب المرسوم آنف الذكر، وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني، إضافة إلى إلزام عضو المحكمة (ممثل العمال، ممثل أصحاب العمل) بالعمل فيها وعدم جواز ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة، بالتزامن مع إخضاع رئيس المحكمة لرقابة إدارة التفتيش القضائي، مشيراً إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه عمل المحكمة المتمثلة بتعذر تشكيل لجان وتغيب أحد الأعضاء، علماً أن رئيس المحكمة وأعضاءها يخضعون للالتزامات والواجبات الملقاة على القضاء بموجب قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة الأخرى، تزامناً مع رقابة إدارة التفتيش القضائي.
كما أشار الدمراني إلى أن عدد القضايا التي نظرت بتلك المحاكم حوالي/3500/ دعوى لصالح العامل مع المحافظة على حق العامل المشتكي أمام القضاء للحصول على نسبة من المعاش الشهري الذي كان يتقاضاه من صاحب العمل قبل لجوئه للقضاء، أي إلزام صاحب العمل بصرف 50% من أجره الشهري على ألا يزيد على الحد الأدنى لأجر مهنته، وألا تتجاوز مدة صرف تلك النسبة سنة، مع التأكيد على قيام المحكمة بالفصل السريع في منازعات العمل الفردية وفق أحكام العمل الفردي المبرم بين الطرفين، ولاسيما أن  قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 نص على قيام المديرية المختصة (مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل) بالتوسط بين صاحب العمل والعامل لحل النزاع خلال شهر كحد أقصى، في وقت راعت المادة/205/ من قانون العمل المذكور وجود توازن يمنع حدوث أي غبن من خلال وجود عضو يمثل العمال يسميه الاتحاد العام للعمال للنظر في المنازعات بين العمال.