مجلس الشعب: تشديد العقوبات على عقود الزواج خارج المحاكم المختصة
أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية السابعة، المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.
وينصّ مشروع القانون في مادته الأولى على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبالغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر”، و”يعاقب بالغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تمّ عقد الزواج بموافقة الولي”.
كما تنصّ المادة الثانية على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة، وبالغرامة من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها، أو دون توفر شرط الشهادة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية”، و”يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى 20 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة المختصة قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية”.
وتبيّن المادة الثالثة أنه “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق، أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، وتفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة”.
بينما توضح المادة الرابعة أنه “تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه”.
وبيّن وزير العدل القاضي هشام الشعار أن التشدد في عقوبة من يعقد الزواج العرفي، أو من يتزوج مع علمه ببطلان زواجه، هدفه القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالفرد والمجتمع، ولضمان الحقوق الناتجة عن العقد في حالة الوفاة أو الطلاق أو إثبات النسب أو غيره، وأشار إلى أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج العرفي الذي يعقد خارج المحكمة الشرعية من أجل التحايل على القانون، والتهرب من تطبيق أحكامه، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تؤرق المجتمع نظراً لخطورة نتائجها على المستوى الشخصي والاجتماعي بالنسبة للفرد والأسرة والمشكلات التي تنتج عنها مستقبلاً، وخاصة بالنسبة للقصر، الأمر الذي استوجب إعداد هذا التشريع.
وأعاد مجلس الشعب للمرة الثانية مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت إلى لجنة الخدمات لدراسته، وإعادة صياغته، وتعديل مواده لتكون منسجمة مع بعضها.
وكان رئيس المجلس أكد في مستهل الجلسة حرص المجلس على نقل حقيقة عمله والمناقشات والمداولات التي تحصل تحت القبة، وكل القوانين المعروضة عليه، والقضايا التي تهم المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تخصيص قاعة للإعلاميين مجهزة بمختلف التقنيات والأجهزة الحديثة لتسهيل تغطيتهم لكل أعمال المجلس.
حضر الجلسة وزيرا النقل المهندس علي حمود، والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 ظهراً من اليوم الاثنين.