الصفحة الاولىصحيفة البعث

مرسوم وقانون: 16 أيلول انتخاب “المجالس المحلية”.. وتشديد العقوبات على عقود الزواج خارج المحاكم المختصة

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم رقم 214 لعام 2018 القاضي بتحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-4-2014، يرسم ما يلي:
مادة (1): يُحدد يوم الأحد الموافق لـ 16 أيلول 2018 م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
مادة (2): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-10-1439 هجري الموافق لـ 24-6-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح، قال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف: “إن صدور المرسوم رقم 214 يأتي انعكاساً حقيقياً وصادقاً لإرادة شعبنا باستكمال مسيرة الانتصارات التي يحققها جيشنا العربي السوري على الإرهاب، والتركيز في هذه المرحلة على تعزيز الخدمات والنهوض بالدور التنموي في المجتمعات المحلية، وكذلك التركيز على إعادة الإعمار والبناء بما يخدم إعادة المهجّرين إلى منازلهم”، وأضاف: “من هنا تكمن أهمية انتخاب مجالس محلية جديدة بالطريقة الديمقراطية التي كرسها قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، ويتحقق هذا الأمر من خلال أوسع مشاركة مأمولة من جماهير شعبنا ترشيحاً وانتخاباً”.
وأشار إلى أن طلبات الترشيح تقدّم إلى لجان الترشيح القضائية المشكلة وفق قانون الانتخابات العامة خلال سبعة أيام بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، والمتوقّع أن يكون في 22/7/2018، مع العلم أنه ينبغي أن تتوافر في المرشّح الشروط التالية، وهي: أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 7/4/2011، وأن يكون متمّاً للخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، حيث تحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشّح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
وأعرب الوزير مخلوف عن الأمل في المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية لاختيار الأكفأ والأقدر على خدمة المواطنين وتنمية المجتمعات المحلية في الوحدات الإدارية على امتداد الوطن.

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 24 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 والمتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-9-1439هجري الموافق لـ 10-6-2018، يصدر ما يلي:
المادة (1): تُعدّل المادة 469 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:
1- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
2- يُعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تمّ عقد الزواج بموافقة الولي.
المادة (2): تُعدل المادة 470 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:
1- يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شروط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
2- يُعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة المختصة قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
المادة (3): تُعدّل المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:
1- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية.
2- تُفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
المادة (4): تُعدّل المادة 472 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تُفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.
المادة (5): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-10-1439هجري الموافق لـ 24-6-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد