مرسوم بتوسيع شريحة المستفيدين من المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والجرحى في الجامعات
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم رقم 218 للعام 2018 القاضي بتوسيع شريحة المستفيدين من المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والجرحى في المرحلة الجامعية الأولى ودرجة الماجستير، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، يرسم ما يلي:
المادة /1/: تُعدّل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي:
2- أ-1- عدد لا يزيد على خمسة عشر طالباً في كل كلية أو قسم أو اختصاص للفئات الآتية:
– أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء.
– جرحى العجز الكلي والجزئي.
– جرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين.
– أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة.
– أبناء المفقودين وأزواجهم.
– من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.
2- تُثبّت الحالات المذكورة في هذه المادة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها.
3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة /2/: تُعدّل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي:
أ- تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات للفئات المذكورة في المادة 116 أ-2 من هذه اللائحة.
ب- تُثبّت الحالات المذكورة في الفقرة أ المذكورة أعلاه بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها.
ج- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة /3/: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-10-1439 هجري الموافق لـ 26-6-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشــــــار الأســــــــــــد