التعليمات التنفيذية لإعفاء أصحاب الأعمال من فوائد الاشتراك التأميني
دمشق – حياة عيسى
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم/26/ لعام 2018 الذي مدد العمل بالقانون رقم /4/ لعام 2016 لمدة عام اعتباراً من 5/1/2018 ولغاية 4/1/2019، المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.
وتضمنت التعليمات التنفيذية للقانون أنه على صاحب العمل الراغب بوقف العمل في منشأته (كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً) نتيجة تعرضها للضرر جراء الأعمال الإرهابية -بما يمس حجم العمالة فيها- التقدم بطلب إلى ديوان الوزارة ويبين الأسباب التي يستند إليها في طلب الوقف ونوعه والعدد الكلي للعمال في المنشأة، وبيان فيما إذا كان مشتركاً بالتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى بيان عدد العمال المراد الاستغناء عنهم في حال وقف العمل، وتحديد بدء مدة التوقف المؤقت ومدة انتهائه.
كما بينت التعليمات ضرورة أن يرفق صاحب العمل بطلبه صورة عن بطاقته الشخصية أو صورة عن جواز سفره وبطاقة العمل والإقامة إذا كان من أصحاب العمل من غير العرب السوريين، مع محضر ضبط شرطة ينظم في ( مخفر، قسم شرطة) المحافظة التي تقع في دائرتها المنشأة يبين حجم الأضرار التي لحق بها، وتاريخ التوقف الفعلي، إضافة إلى صورة مصدقة عن قرار ترخيص المنشأة أو بيان من المديرية المختصة( الصناعة، التجارة، السياحة، الزراعة، الصحة) أو من اتحاد الحرفيين أو غيره من الوثائق التي تثبت مزاولة العمل في المنشأة في حال عدم وجود ترخيص، مع موافقة الجهة المانحة للترخيص على وقف الترخيص، مع ضرورة إرفاق بيان بالوضع الراهن للمنشأة مصدق من الجهة المانحة للترخيص إدارياً، بالتزامن مع إرفاق كل ما يثبت تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المنشأة المراد إيقاف العمل فيها لصالح فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص حتى تاريخ التوقف الفعلي عن العمل، وتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بضمان أية حقوق عمالية قد تثبت بعد صدور قرار وقف العمل، وأية وثائق أخرى تكلفة اللجنة بإبرازها.
كما تضمنت التعليمات ضرورة تسجيل طلب وقف العمل في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تتولى مديرية العمل المركزية دراستها وعرضها على اللجنة المختصة للنظر فيه بموجب أحكام المادة /225/ى من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته لرفع اقتراحاتها والنظر في اعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ليصار إلى إصدار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراره بوقف العمل الكلي أو الجزئي أو المؤقت خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اللجنة مقترحاتها إليه، ليبلغ لكل من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة الحقوق التأمينية والعمالية للمنشأة وعمالها والجهات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.