تمديد الاشتراك بتعادل الشهادات غير السورية
دمشق – البعث
في تعديل على المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية والدراسية يأتي الجديد بأنه تجرى على النظام المالي للبعثات العلمية الصادرة بالقرار رقم 46 تاريخ 3/7/2013 التعديلات الآتية: تصرف نفقات سفر الزوجة ونفقات سفر أولاد الموفد عند السفر لأول مرة لمرافقة الموفد وعند العودة النهائية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة مع مراعاة الآتي، أنه لا يحق لهم السفر إلا بعد سنة ميلادية من بدء الإيفاد، وأن تكون مدة الإقامة في بلد الإيفاد لا تقل عن نصف مدة الإيفاد وتمديدها، ويستثنى من ذلك ابن الموفد الذي يولد في بلد الإيفاد عند العودة النهائية، ويحدد أجر الموفد داخلياً المحدد في المادة /3/ بمثلي أجر بدء التعيين للشهادة التي سيوفد على أساسها إذا كان الموفد ليس موظفاً أو عاملاً، أما إذا كان عاملاً أو موظفاً فيتقاضى مثلي أجره أو راتبه الشهري المقطوع.
كما يحق للموفد أن يعود إلى الوطن لقضاء إجازاته ويشترط على الموفد إحضار وثيقة من الجامعة المشرف مصدقة من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة تفيد بعدم تأثير العطلة على دراسته أو موافقة اللجنة التنفيذية بحال تعذر إحضار الوثيقة المذكورة مع مراعاة الآتي: يحق للموفد تقاضي أجر البعثة الخارجية لمدة 45 يوماً كل سنتين مجتمعة أو متفرقة، ولا يجوز أن يبقى الموفد في الوطن في كل زيارة إلى الوطن أكثر من 60 يوماً، علماً أنه يتقاضى خلال المدة التي تزيد على 45 يوماً كل سنتين أجر البعثة الداخلية حتى يعود إلى بلد الإيفاد، في حال تجاوز الموفد المدة المحددة في البند 2 المذكور أعلاه تسترد منه التعويضات التي تقاضاها بالقطع الأجنبي داخل القطر عن كامل الفترة.
كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن تمديد قبول طلبات الاشتراك بالامتحان الوطني لتعادل الشهادات غير السورية (الإجازة في الصيدلة والإجازة في طب الأسنان) بدءاً من يوم الأحد الواقع في 22/7/2018 ولغاية يوم الخميس الواقع في 9/8/2018، في وقت مددت الوزارة موعد تقديم الطلبات للدورة الامتحانية الثانية لعام 2018 لتعادل الشهادات غير السورية: الإجازة في الطب البشري والإجازة في هندسة العمارة والهندسة المعلوماتية وحملة شهادات الإجازة في العلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية بدءاً من يوم الأحد الواقع في 22/7/2018 حتى الخميس الواقع في 13/9/2018.