“الإدارة المحلية”: دعم حكومي لتوفير أفضل مناخ للانتخابات
دمشق– كنانة علي
تستنفر الحكومة نفسها لإنجاح استحقاق انتخابات مجالس الإدارة المحلية لعام 2018 المقررة في 16 أيلول المقبل، ومع كل الجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية ومعها السلطات المحلية في المحافظات من حيث تأمين كافة المستلزمات وتوفير المناخات المناسبة لحسن سير العملية الانتخابية، جاءت جرعة الدعم الحكومية المتمثلة بالموافقة على رصد المبالغ المالية اللازمة لتغطية النفقات التي يتطلبها إجراء الانتخابات مع تأمين مستلزمات النجاح كلها.
وتشهد المحافظات ما يشبه خلايا النحل التي يبدو أن وزير الإدارة المحلية يشرف شخصياً على حسن الأداء، وتلافي أي ثغرة من خلال جولات ميدانية على المحافظات ومجالس المدن الرئيسية للاطلاع المباشر والمراقبة اللصيقة، في وقت تسارع أجهزة وزارة الداخلية والوحدات الشرطية الخطا للقيام بكل ما يلزم.
وأمام هذا الالتزام وتأمين البيئة والأرضية الضرورية يتحرك المرشحون لتقديم أوراق اعتمادهم وترشحهم للانتخابات، حيث يفيد المهندس معتز قطان معاون وزير الإدارة المحلية بأن قانون الانتخابات العامة ينصّ على أنه لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أيّ من اللجان الانتخابية، ولا يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشح وما يترتب عليه من آثار لاغياً في كل الدوائر. كما لا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي. مضيفاً: إن من شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشح، ويُستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم/49/ تاريخ/7/4/2011/ أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب. كما يجب أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يردّ إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدّد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
وتقتضي شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية أن يتقدم المرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطيّ إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب. ويجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشيح. ويجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.