اقتصادصحيفة البعث

هيئة “مكافحة غســــل الأموال” تحدد المبالغ المسموح بإدخالها أو إخراجها بالليرة والدولار

دمشق – البعث

حددت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المسموح إدخالها من قبل القادمين إلى الجمهورية العربية السورية دون التصريح عنها بأقل من 5000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وأقل من 500 ألف ليرة سورية بالليرات السورية. وأن الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إدخالها بمجرد التصريح عنها حتى 100 ألف دولار، والمبالغ التي تتجاوز الـ500 ألف ليرة سورية مهما بلغت قيمتها بالليرات السورية.

كما حددت الهيئة في تعميم لها -اطلعت عليه “البعث”- أن المبالغ المسموح إخراجها دون التصريح عنها أقل 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية بالنسبة للمسافرين إلى لبنان أو الأردن، وأقل من 3000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى بقية دول العالم. أما الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إخراجها بمجرد التصريح عنها بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم حتى 10 آلاف دولار، و5 آلاف دولار لغير السوريين، أو بحدود المبالغ التي تم التصريح عنها عند دخول الأراضي السورية شريطة إبراز التصريح الذي تم بموجبه إدخالها عند المغادرة.

وأضاف التعميم إنه يسمح بإخراج 50 ألف ليرة سورية فقط للسوريين ومن في حكمهم، ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أي مبالغ بالليرات السورية. ونوه التعميم إلى اعتماد نشرة تعادل العملات الأجنبية مقابل الدولار الصادرة من مصرف سورية المركزي لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها في هذا التعميم.

واستثنى التعميم العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكرة أعلاه، على أن تعامل المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي التي تزيد عن الحدود المذكورة فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

وأكد التعميم على أن التزام المسافرين بالتصريح عن المبالغ التي بحوزتهم وفق ما ذكر آنفاً، سواء الدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أم الخروج منها، لا يرتب عليهم أية مسؤوليات طالما أنها ضمن الحدود المذكورة، ولا يتم استخدام هذه التصاريح إلا لغايات إحصائية بهدف دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى الأراضي السورية.

كما أكد التعميم على التزام الأمانات الجمركية في المراكز الحدودية والمطارات والموانئ بالالتزامات المحددة لها وفق قرارات مجلس النقد والتسليف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المذكورة أعلاه، كما تلتزم بوضع نسخ واضحة عن هذا التعميم في أماكن بارزة ليتمكن المسافرين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الغاية من هذا الإجراء هي ضمان حقوق المسافرين بما يزيل اللغط الحاصل بين المبالغ المسموح بإدخالها أو إخراجها، وبين المبالغ المطلوب التصريح عنها.

وفي سياق آخر طلبت الهيئة إلى شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية توخي الحيطة والحذر عند تدقيق الأوراق النقدية السورية والأجنبية والتأكد من أصالتها لضبط القطع النقدية المزيفة أو المزورة، وتنظيم إبلاغ بالقطع النقدية المكتشفة يرفق بهذه الأوراق النقدية ويوجه إلى مديرية الخزينة لدى مصرف سورية المركزي أو إلى فروعه في المحافظات التي يتواجد بها فرع الشركة العامل على أن يراعى في هذا الإبلاغ بيان مفصل هوية العميل وعنوانه.

أما في الحالة التي ينطوي فيها استعمال العملة المزورة على احتمال وجود عمليات غسل الأموال فيتم الإبلاغ عندئذ حصراً إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها تمثل عملية مشبوهة.