اقتصادصحيفة البعث

عدم وضع معلومات على الأداة قد تسمح بإساءة استخدامها.. مجلس النقد والتسليف يضبط خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني

دمشق – البعث

حدد مجلس النقد والتسليف قواعد وضوابط العمل في خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتحديد أدوار وصلاحيات كافة الأطراف ذات العلاقة به، بحيث تقدم الجهات المتعاملة بالدفع الإلكتروني خدماتها المطابقة لجدول التوصيف الوظيفي عبر إنشاء وإغلاق المحافظ الإلكترونية من خلال المصارف المشغلة.

ويلتزم المصرف عند إصدار وتشغيل هذه الأدوات بالاتفاق مع المتعامل على استخدام الأداة في نقل المعلومات المتعلقة بأمر الدفع “التحويل” الإلكتروني، وتوقيع اتفاقية أو عقد يبين شروط الاستخدام ومحدداته. ويمكن للمصرف استبدال أو تجديد الأداة في حال انتهاء صلاحيتها أو فقدانها أو تلفها بناء على طلب المتعامل إن رغب، أو بناء على طلب المصرف إذا وجدت أسباب فنية مبررة شريطة إخطار المتعامل مسبقاً وبمدة لا تقل عن 15 يوم عمل وفق وسائل التبليغ المتفق عليها أصولاً مع المتعامل.

ضماناً للسرية

ومن الضوابط التي حددها القرار المصدق عليه من رئيس مجلس الوزراء، إصدار الأداة وفق نموذج محدد ومحرر بلغة تتماشى مع الإمكانات التقنية للمصرف “العربية والإنكليزية أو الاثنين معاً”، وأن يكون للأداة تاريخ صلاحية محدد وظاهر عليها حسب نوعها، إلا إذا سمحت العقود المعتمدة من المصرف المركزي بغير ذلك، وعدم وضع معلومات على الأداة قد تسمح بإساءة استخدامها، واتباع إجراءات معيارية لتسليمها ولاستلامها مع رمز التعريف الشخصي بما يضمن الأمان والسرية، ومراعاة مبدأ الفصل الوظيفي والرقابة المزدوجة بين الإصدار والتسليم، إضافة إلى تزويد المتعامل بالتعليمات والإرشادات التي توضح كيفية استخدامها والإجراءات التي يمكن اتباعها عند فقدانها أو تلفها أو غيرها، وتزويد المتعامل بناء على طلبه بالطريقة التي يطلبها أصولاً بكشف عن حسابه المرتبط بالأداة يبين العمليات التي جرت وتاريخها وإجمالها والعمولات المرتبطة بها، على أن يعد المصرف مصدر الأداة مالكاً لها، ويتوجب على المتعامل الذي تم تسليمها له الاحتفاظ بها أو تسليمها أصولاً عند انتهاء صلاحيتها وذلك حسب ما تنص عليه شروط العقد، وتلتزم المصارف الإسلامية العاملة في سورية بالأحكام الشرعية النافذة في كل ما يتعلق بإصدار أدوات الدفع الصادرة عنها، ولا يجوز إصدار أدوات دفع بالعملة الأجنبية أو التعامل بها إلا بما يتوافق مع قوانين وأنظمة وتعليمات القطع النافذة.

التزام بالكشوفات

كما حدد القرار ضوابط قنوات الدفع الإلكتروني بحيث تلتزم الجهة مقدمة خدمات الدفع والتحصيل بتقديم طلب خطي إلى المصرف المركزي برغبتها بتركيب واستخدام قناة دفع إلكتروني جديدة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ تفعيل القناة، بحيث يتضمن الطلب نوع القناة والخدمات التي ستتاح عليها وأية بيانات أخرى يراها المصرف المركزي، ويمنع الإعلان أو البدء بأية قناة دفع إلكتروني جديدة قبل موافقة المصرف المركزي عليها، وتقديم طلب خطي إلى المصرف المركزي برغبتها البدء بأية خدمة دفع جديدة قبل 15 يوم عمل من انطلاقها، وفي حال ورود رد من المصرف المركزي تعد موافقة ضمنية، مع مراعاة العوامل الأمنية لأماكن وجود القناة، ومراعاة أوسع انتشار جغرافي ممكن للقنوات، على أن تكون مواصفات القناة وفق المعايير العالمية التي تضمن مستوى أداء وجودة وسلامة واستمرارية تناسب متطلبات المركزي، وإرسال تقارير ربعية إلى المصرف المركزي عن حالة القناة أو تأمين واجهة نفاذ إلى نظام الدفع المعتمد في المصارف للحصول على هذه التقارير من قبل المصرف المركزي مباشرة كلما كان ذلك متاحاً. وإذا كانت الجهة – حسب ما نصت عليه الضوابط- ستجري أي تعديل بخصوص استخدام القنوات يجب عليها الإعلان بالوسائل المتاحة عن ذلك التعديل قبل سبعة أيام عمل من تاريخ إجرائه، ويجب توقيع اتفاقية بين الجهة مالكة القناة والجهة المضيفة للقناة تبين أحكام وشروط التشغيل والدعم الفني والصيانة وأية مسؤوليات أو التزامات تضمن حقوق مختلف الأطراف المعنية وجودة الأداء، على أن تلتزم الجهة مالكة القناة بطباعة الإشعارات أو الكشوفات ورقياً أو إظهارها على الشاشة حسب نوعها بحيث تحوي الحد الأدنى من الإفصاحات والمعلومات التي تنظمها ضوابط المصرف المركزي.

اعرف عميلك

وأوضح القرار –الذي اطلعت عليه “البعث”- أن إنشاء هذه المحافظ يتم بعد استلام الطلبات واستيفاء المعلومات اللازمة لإجراءات العناية الواجبة “اعرف عميلك”، ومعالجتها أصولاً والموافقة عليها، ويمكن ربط هذه المحافظ حسب القرارات الصادرة عن المصرف المركزي مع الحسابات المصرفية، ويحق للمصرف المركزي منع خدمة الإنشاء عن أي مصرف مخالف.

بينما في حال إغلاق المحافظ هناك حالتان تتعلق الأولى بالمحافظ المصدرة باسم متعامل، وهنا يحق لصاحب المحفظة أو من ينوب عنه بتفويض أو وكالة أصولاً، استعادة الرصيد المتبقي أو تحويله إلى حساب مصرفي. وتتعلق الحالة الثانية بالمحافظ المصدرة لحامله، وهنا يفقد المتعامل حقه بالحصول على رصيدها عند انتهاء صلاحية المحفظة، ويعتبر هذا الرصد إيراداً لصالح الخزينة العامة للدولة حيث يتم تحويل رصيدها المتبقي آلياً وفقاً للقرارات الصادرة عن المصرف المركزي.

وبين القرار أن إصدار أدوات الدفع الإلكتروني يشمل تشخيص وتسليم وتشغيل مختلف الأدوات بما فيها إصدار الأداة مباشرة وتسليمها مباشرة، أو عبر شركات الدفع، وإرسال الرقم السري عبر مختلف الطرق الآمنة التي يصادق عليها المصرف المركزي “تسليماً مباشراً – رسالة قصيرة – بريد إلكتروني”. منوهاً إلى أن تغذية الحسابات وتحريكها تتم عبر الإيداع النقدي أو تحويل المبالغ من الحسابات ضمن الحدود المسموحة سواء عبر فروع المصرف أو شركات الدفع أو الوكلاء، أو مختلف قنوات الدفع، ويطلب من شركات الدفع عند تغذية المحافظ أن يتم ذلك من خلال الحساب المفتوح لهذه الغاية، ويتوجب إيداع مبلغ التغذية نقداً في اليوم التالي لعمليات التغذية التي تمت، مشيراً إلى إمكانية السحب نقداً من المحفظة حصراً من المصارف.

معالجة العمليات

وبين القرار أن معالجة العمليات تتضمن مختلف الأنشطة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل بموجب تفويض أصولي بتحريك الأرصدة وتسويتها والبحث والتوثيق من أجل أي نزاع محتمل حول الحركات التي تمت على الحسابات. وبأن إصدار الكشوفات هو إعداد وإرسال كشف حساب المتعامل بشكل دوري وآمن بمختلف أدوات التواصل المسموحة “إنترنت – رسائل قصيرة – أجهزة صراف” وذلك ضمن الضوابط ومقابل العمولة التي يصادق على سقوفها المصرف المركزي.

وبين القرار أنه في حال كان مُصدر أداة الدفع ومستقبل الحركة الخاصة بها هو ذات المصرف المشغل تتم إدارة الحسابات والتسوية عبر نظام الدفع الخاص به، وإذا كان مُصدر أداة الدفع مختلفاً عن مستقبل الحركة الخاصة بها تتم إدارة الحسابات والتسوية عبر نظام الدفع الخاص بالمحول الوطني.

أطراف العملية

وحدد القرار الأطراف ذات العلاقة بعمليات المحافظ الإلكترونية ممثلة بالمصرف المركزي، والمحول الوطني، والمصرف المشغل والمستخدم لنظام الدفع الإلكتروني، والمصرف المستخدم لنظام الدفع الإلكتروني، وشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والوكلاء، وتقوم مختلف هذه الأطراف بالأدوار الوظيفية كإنشاء وإغلاق المحافظ الإلكترونية، وتغذية الحسابات النقدية، والترويج، وإصدار الكشف، وإدارة الحسابات والتسوية…إلخ.

أنواع

وتضمن القرار أنواع المحافظ الإلكترونية الأولى الرئيسية، مبيناً أنها محفظة وحيدة على مستوى كل مصرف مستخدم لنظام الدفع الإلكتروني، وترتبط بالرقم المرجعي الصادر عن المكون الأول وفق تعريفات بنية الدفع الإلكتروني المعرفة في قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 9/10/2017 وتتطلب وجود استمارة العناية الواجبة “اعرف عميلك” متكاملة في حال عدم ارتباطها بحساب تقليدي، بما في ذلك طلب اشتراك ووثيقة إثبات شخصية ورقم الهاتف الجوال. أما المحفظة الثانية فهي فرعية وصفها القرار بأنها إضافية يرغب المتعامل مع كل مصرف مستخدم لنظام دفع إلكتروني بفتحها لديه وربطها بالمحفظة الأساسية المفتوحة لدى ذات المصرف. مشيراً إلى أن هذا النوع من المحافظ يستلزم إجراءات اعرف عميلك مبسطة بما في ذلك طلب اشتراك ووثيقة إثبات شخصية ورقم الهاتف الجوال.

فئات

كما تضمن القرار فئات المحافظ الإلكترونية والتي يتم تعامل نوعي المحافظ آنفي الذكر خلال صلاحيتها ضمن هذه الفئات، مبيناً أن الفئة الأولى هي المحفظة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن وتقسم إلى ثلاثة أنواع؛ الأولى مرتبطة بحساب تقليدي وفي هذه الحالة لا داعي لوجود استمارة العناية الواجبة “اعرف عميلك”، كون الحساب المصرفي يحوي كافة وثائق التحقق المطلوبة ويكتفى بطلب اشتراك ووثيقة إثبات شخصية ورقم الهاتف الجوال. والنوع الثاني غير مرتبط بحساب تقليدي ويستوجب استمارة العناية الواجبة، إضافة إلى  طلب اشتراك ووثيقة إثبات شخصية ورقم الهاتف الجوال، أما النوع الثالث فهي ضمن مبالغ محددة نسبياً وتستخدم ضمن حدود يقرها المصرف المركزي وتستلزم إجراءات العناية الواجبة المبسطة، بالإضافة إلى وثيقة إثبات شخصية ورقم الهاتف الجوال.

أما الفئة الثانية من المحافظ فهي المحفظة الإلكترونية غير القابلة لإعادة الشحن وتنقسم إلى نوعين حسب مبالغها، الأولى لمبالغ محدودة نسبياً تستخدم ضمن حدود يقرها المصرف المركزي وتستلزم إجراءات العناية الواجبة المبسطة، بالإضافة إلى وثيقة إثبات شخصية ورقم الهاتف الجوال. والنوع الثاني ضمن مبالغ محدودة نسبياً ولحامله وتستخدم ضمن حدود يقرها المصرف المركزي ولا تستلزم إجراءات العناية الواجبة ولا تستلزم أيضاً طلب اشتراك أو وثيقة إثبات شخصية أو رقم الهاتف الجوال.

وبين القرار أن المحافظ الإلكترونية تستعمل وفق نطاق مفتوح أو مقيد أو أكثر من الاستعمالات التالية كحد أدنى “مالكي قنوات الدفع المتاحة – أماكن الاستخدام جغرافياً مثل مدينة أو محافظة – حسب قنوات الدفع المتاحة على مستوى المصارف أو الشركات أو الوكلاء أو المتعاملين – سلعة معينة….إلخ.