منح الموفد ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيينه
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2018 القاضي بمنح الموفد مدة ستة أشهر من أجل استكمال إجراءات تعيينه، إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم في حالات محددة، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة/1/: يُمنح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية:
أ/ الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
ب/ الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.
ج/ الموفد الذي غيّر الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.
المادة /2/: تُطبق أحكام الفقرة/ج/ من المادة /47/ من المرسوم التشريعي رقم/6/ تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /3/: يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /4/: يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً بدءاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 5-12-1439-هجري
الموافق لـ 16-8-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد