صحيفة البعثمحليات

“نظام تشغيل النساء” لخلق روح المبادرة وتطبيق قانون العمل

 

دمشق – حياة عيسى
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل النساء وسلطت الضوء على الحقوق المترتبة على صاحب العمل ضمن نظام “تشغيل النساء” الصادر في القرار الوزاري رقم /482/ لعام 2017 والمتضمن تحديد الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة الليل كـ (المشافي والصيدليات ووسائل الإعلام وشركات الطيران والفنادق والمطاعم ومؤسسة الرعاية الاجتماعية).
وأشار مدير العمل محمود دمراني في الوزارة أن القرار جاء بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لخلق روح المبادرة والتأكيد على أن يكون قانون العمل مطبقاً على أكمل وجه وبما يكفل تحقيق الغاية المرجوة من صدوره، إضافة إلى إصدار القرارات الوزارية المتضمنة التعليمات الناظمة لبعض نصوصه، فكان لابد من صدور “نظام تشغيل النساء” الذي جاء تطبيقاً وتأكيداً لحق الالتزام تجاه المرأة العاملة ولاسيما أنه تم سابقاً صدور القرار الوزاري رقم /16/ لعام 2010 المتضمن الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً والأعمال التي لا يجوز فيها تشغيلهن، فكان صدور النظام آنف الذكر استكمالاً لهذا القرار بما يكفل تطبيق قانون العمل بالشكل الأمثل.
وأوضح دمراني أهمية إصدار القرار الوزاري المتضمن اعتماد نظام تشغيل النساء وتعميمه على الجهات المعنية لكونه يبث الوعي بين العاملات في أي منشأة ويتيح التعرف إلى الحقوق المترتبة على صاحب العمل تجاههن والمطالبة بها في حال تهرب صاحب العمل من الوفاء بالتزاماته بهذا الخصوص، ولاسيما أن القرار يلزم صاحب العمل بإعلان نسخة عن نظام تشغيل النساء بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع النساء ويمكن العاملات من الاطلاع والاستفادة من المزايا المنصوص عليها ويلزمه بالالتزام بمسؤولياته، علماً أن عدداً ليس قليلاً يجهل تلك المزايا والحقوق المترتبة على صاحب العمل.
ويشار إلى أن نظام “تشغيل النساء” يمنع تشغيل الإناث الأحداث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرها ولأكثر من ست ساعات يومياً تتخللها فترة راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متواصلة.