ضوابط الموافقة المسبقة على توقف عمل مؤسسات الصرافة.. قرفول يوقع أول قرار خلال توليه حاكمية المركزي
دمشق– البعث
وقّع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أول قرار يصدر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي منذ توليه حاكمية المركزي، إذ حدّدت اللجنة بموجب هذا القرار ضوابط الموافقة المسبقة على توقف أو فتح مؤسسات الصرافة عن ممارسة أعمالها.
وتتمثل هذه الضوابط بأن تصدر موافقة مصرف سورية المركزي على توقف هذه المؤسسات عن ممارسة أعمالها بموجب كتاب صادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف إذا كانت فترة التوقف المطلوبة لا تتجاوز 5 أيام عمل، وبموجب قرار صادر عن لجنة إدارة المركزي إذا كانت فترة التوقف تتجاوز الـ5 أيام عمل، وبموجب قرار صادر عن اللجنة أيضاً إذا كان التوقف المطلوب يتعلق بممارسة أنشطة معينة وأياً كانت الفترة المطلوبة للتوقف.
وتلتزم مؤسسات الصرافة بموجب القرار –الذي اطلعت عليه “البعث”- بتقديم طلب الموافقة المسبقة على التوقف عن ممارسة العمل قبل مدة 5 أيام عمل على الأقل من بداية الفترة المطلوبة للتوقف في حال كانت فترة التوقف لا تتجاوز الـ5 أيام عمل، وقبل 15 يوم عمل على الأقل من بداية الفترة المطلوبة للتوقف في حال كانت فترة التوقف تتجاوز الـ5 أيام عمل، أو في حال كان التوقف يتعلق بممارسة أنشطة معينة. كما تلتزم مؤسسات الصرافة بعدم التوقف عن ممارسة أعمالها وفقاً للحالات الواردة أعلاه قبل إبلاغها موافقة مصرف سورية المركزي على التوقف أصولاً.
ونصّ القرار على أنه يجوز أن تتوقف أية مؤسسة صرافة عن ممارسة أعمالها “جزئياً أو كلياً” في حال طرأت قوة قاهرة تحول دون ممارستها لأعمالها على النحو المطلوب، على ألا تتجاوز هذه المدة يومي عمل متتاليين كحدّ أقصى دون موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي، شريطة إعلام مصرف سورية المركزي/ مفوضية الحكومة لدى المصارف، على الفور بموجب كتاب أصولي يتضمن شرحاً وافياً للظروف القاهرة التي ألمت بها، مع عدم الإخلال بأحقية مصرف سورية المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسة التي يثبت عدم دقة البيانات المقدمة من قبلها بهذا الخصوص أصولاً، أو التي يثبت فيها أن الظرف الذي أدى إلى التوقف كان ناشئاً عن خطأ أو إهمال من قبل المؤسسة نفسها أو القائمين عليها في أي وقت.
ويجوز لمؤسسات الصرافة أن تفتح أبواب مقراتها، في غير أيام العمل وذلك بهدف إجراء عمليات الصيانة على أن تلتزم بإعلام مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف قبل 5 أيام عمل على الأقل من تاريخ اليوم المحدّد لإجراء عمليات الصيانة، وعدم ممارسة المؤسسة لأي من الأنشطة المسموح لها بممارستها بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة خلال اليوم المحدّد لإجراء عمليات الصيانة، وكذلك عدم الإخلال بحقوق أو تعويضات أي من العاملين لدى الشركة المنصوص عليها ضمن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وذلك في حال إلزام أي منهم بالدوام خلال اليوم المحدّد لإجراء عمليات الصيانة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للمحافظة على موجودات المؤسسة المادية والمالية خلال الأوقات التي يتمّ فيها إجراء عمليات الصيانة.