أخبارصحيفة البعث

قانونان: إعفاء المكتتبين على السكن العمالي من احتساب مدد التأخير.. وتعديل قانون البحار

 

نظراً للأوضاع الصعبة التي انعكست على العاملين المكتتبين على مشروع سكن العاملين، والذين لم تمكّنهم ظروفهم المادية من تسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم في مواعيدها، ما أدى إلى فقدان تسلسل أفضلياتهم، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 34 لعام 2018 القاضي بإعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة تسديدها مع غراماتها دفعة واحدة، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-2-1440 هجري الموافق 11-10-2018 ميلادي، يصدر ما يلي:
المادة /1/: يُعفى العمال المكتتبون على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة خلال فترة نفاذ هذا القانون.
المادة /2/: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في 6-2-1440 هجري الموافق لـ 15-10-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشــــــــار الأســــــــــــــد

ويهدف القانون لمساعدة المكتتبين بالمحافظة على تسلسل أفضلياتهم الأساسية التي اكتتبوا وفقها في حال قيامهم بتسديد الأقساط المتأخرة مع غراماتها.

تعديل بعض أحكام قانون البحار

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 35 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون البحار رقم 28 لعام 2003، بما يواكب متطلبات العمل، وينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-2-1440 هجري الموافق 11-10-2018 ميلادي، يصدر ما يلي:
المادة /1/: تُعدّل الفقرة د من المادة 1 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:
د- الجزيرة: هي الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب، وتكون دائماً في الظروف العادية فوق مستوى المد العالي.
المادة /2/: تُضاف الفقرة (ه) الآتية إلى المادة 2 من القانون رقم 28 لعام 2003:
ه- المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي.
المادة /3/: تُعدّل المادة 4 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة /4/: يمتد البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية باتجاه البحر اثني عشر ميلاً بحرياً مقاسة من خطوط الأساس بحيث يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي.
المادة /4/: تُعدّل الفقرة (أ) من المادة 7 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:
(أ).. 1- التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة الجمهورية العربية السورية أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية.
2- أو بأي صورة أخرى تعد انتهاكاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.
المادة /5/: تُعدّل الفقرة (ج) من المادة 9 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:
ج- يقصد بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة المشار إليها في الفقرة (أ) السفينة التي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو تمس الأمن الوطني.
المادة /6/: تُعدّل المادة 10 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة /10/: على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث.
المادة /7/: تُعدّل تسمية الباب السادس بحيث تصبح “الجرف القاري” بدلاً من “الرصيف القاري”، وتستخدم عبارة “الجرف القاري” بدلاً من “الرصيف القاري” أينما وردت في مواد القانون رقم 28 لعام 2003.
المادة /8/: تُعدّل المادة 26 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة /26/: يشمل الجرف القاري للجمهورية العربية السورية قاع وباطن قاع المساحات المغمورة التي تمتد وراء البحر الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي للإقليم البري للجمهورية العربية السورية حتى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
المادة /9/: تُعدّل المادة 27 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة /27/: تُمارس الجمهورية العربية السورية على جرفها القاري حقوقاً سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية.
المادة /10/: تُعدّل المادة 41 من القانون رقم 28 لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي: المادة /41/: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرّفة في هذا القانون.
المادة /11/: تُعدّل المادة 42 من القانون رقم 28 لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي: المادة /42/: (1)- يُعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من هذا القانون.
(2) تُشدّد العقوبة للاعتقال المؤقت من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية إذا كان الرقيق من النساء أو الأطفال، أو إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحاً أو هدّد باستخدامه، أو إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص، أو كان الفاعل عضواً في جماعة إجرامية، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.
المادة /12/: تُعدّل المادة (43) من القانون رقم (28) لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: المادة /43/: يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية من يعمل في البث غير المصرّح به في البحر الإقليمي.
المادة /13/: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-2-1440 هجري الموافق لـ 15-10-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشــــــــــار الأســـــــــــــد