اقتصادصحيفة البعث

تعديلات على قانون البحار تحدد امتداد البحر الإقليمي لسورية

 

 

دمشق – محمد زكريا
حددت التعديلات الجديدة على قانون البحار رقم 28 لعام 2003 امتداد البحر الإقليمي لسورية باتجاه البحر باثني عشر ميلاً بحرياً مقامة من خطوط الأساس، بحيث يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي. كما حددت التعديلات المقصود بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة والتي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو تمس الأمن الوطني.
وطلبت التعديلات الجديدة –التي حصلت “البعث” على نسخة منها- من السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الأبيض المتوسط مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في سورية وعلى الأخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكبلات وخطوط الأنابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث، وبحسب التعديلات فإن الجرف القاري في سورية يشمل قاع وباطن قاع الامتداد الطبيعي للإقليم البري لسورية حتى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، على أن تمارس سورية على جرفها القاري حقوقاً سيادية لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية.
ويعاقب –حسب التعديلات- كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون بالأشغال المؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة إلى عشرة ملايين، كما يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة، وغرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين كل من خالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى السنة وغرامة مقدارها مليون ليرة من يعمل في البث غير المصرح به في المياه الإقليمية.