“المصرف المركزي” يسمح بتسوية أوضاع من لم يتقدموا بوثائق تثبت كيفية استخدامهم للقطع
دمشق – البعث
أصدرت لجنة الإدارة بمصرف سورية المركزي قراراً يسمح للأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي “خلال المهل الزمنية المشار إليها في قرار لجنة الإدارة رقم 1088/ل.ا تاريخ 13/8/2018″ بتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10/10/2012 وسعره بتاريخ 16/6/2013 (سعر القطع بتاريخ تشكيل اللجنة المكلفة بتدقيق وثائق مشتري القطع) والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها 28/2/2019.
وبيّن نائب الحاكم الدكتور محمد عصام هزيمة في تصريح خاص لـ”البعث” أن لهذا القرار منحى إيجابي يحول دون الوقوع في مطب شراء شهادات جمركية مزورة، أو أية إشكاليات أخرى، وأن هذا القرار يأتي في ضوء استمرار عمليات دراسة وتدقيق وثائق مشتري القطع في الفترة الممتدة من 13/3/2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل.ا تاريخ 10/10/2012 ورغبة من مصرف سورية المركزي في إيجاد الحل الأمثل لتسوية هذا الموضوع.
وأشار مصرف سورية المركزي إلى أن لجنة القرار رقم 934 لعام 2018 تتابع عمليات التدقيق المقدمة إليها أصولاً خلال المهل الزمنية المحددة لغاية تاريخ 30/11/2018 بالنسبة للملفات التي تحتوي على شهادات جمركية تثبت وقوع عمليات استيراد باسم صاحب العلاقة أو وثائق تثبت استخدام القطع بإحدى الوسائل القانونية المشار إليها في المادة 4 من القرار المذكور وتاريخ 1/10/2018 بالنسبة لعمليات الاستيراد التي تمت باسم الغير، وتقوم بإعداد تقرير عن مجمل أعمالها خلال مدة أقصاها 28/2/2019.
ونوّه المركزي بأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم تتم تسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي.