إصدار نظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية
دمشق – البعث
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس القرار رقم /66/م.و لعام 2018 المتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.
وينص القرار على أنه يجوز بقرار من الوزير إحداث مناطق صناعية وحرفية أو إحداهما في أي من الوحدات الإدارية تقام على أراضي أملاك الدولة أو على أراضي الوحدة الإدارية كلما أمكن ذلك، أو على أراضي تستملك وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ، وذلك بعد التقيد بالمخططات التنظيمية والتفصيلية المصدقة ووفقاً لتوجهات التخطيط الإقليمي.
ويجب على الوحدة الإدارية قبل إحداث المنطقة القيام بدراسة الوضع الراهن والمستقبلي لحجم الصناعات والحرف اللازمة للتجمع السكاني الذي تخدمه المنطقة وانتقاء الموقع وفق الأسس التنظيمية والمعايير البيئية ومراعاة موقعها بالنسبة للتجمعات السكانية وتوسعها على أراضي غير زراعية ما أمكن ذلك، وإقامة أكثر من منطقة في المدن الكبرى في مواقع مختلفة ومناسبة تنظيمياً وبيئياً، وإقامة منطقة مخصصة للصناعات والحرف الخدمية التي تبيع منتجاتها وخدماتها لمواطني ومرتادي الوحد الإدارية ذات الصفة السياحية أو الأثرية.
وتضع الوحدة الإدارية لكل منطقة مخططاً تنظيمياً وتقسيمياً ينسجم مع المخطط التنظيمي العام يراعى عند وضعه المساحة اللازمة لكل نوع من أنواع الصناعات أو الحرف ولحظ مقاسم لبناء طوابق متعددة لاستيعاب الصناعات والحرف المتماثلة أو المتممة، حيث تصنف هذه المقاسم إلى ثلاث فئات تضم الفئة الأولى مقاسم ذات مساحات صغيرة لبناء الوحدات الصناعية والحرفية والمهنية ومقاسم ذات مساحات متوسطة لبناء المنشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومقاسم ذات مساحات كبيرة لإقامة الصناعات المتوسطة والبيرة غير الملوثة، في حين تضم الفئة الثانية مقاسم مخصصة لبناء المرافق العامة حسب حاجة المنطقة وتضم الفئة الثالثة مقاسم مخصصة للاستعمالات الخاصة كلياً أو جزئياً حسب حاجة المنطقة.
ويستفيد من مقاسم الفئة الأولى مالكو العقارات المستملكة لصالح المنطقة الحاصلون على سجلات أو قرارات صناعية أو شهادة حرفية قبل تاريخ صدور صك الاستملاك، ومالكو المحلات أو المعامل أو المنشآت الصناعية أو الحرفية المستملكة أو المهدومة لتنفيذ المخطط العام، أو المنذرون بهدمها لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام، ومستثمرو المحلات والمعامل والمنشآت الصناعية بكافة أنواعها الواقعة ضمن حي أو حيز من المخطط التنظيمي المنذرون بالانتقال إلى المنطقة، والمنشآت الصناعية العائدة للقطاع العام والجمعيات التعاونية الحرفية والإنتاجية، وتحدد النسب الإجمالية من المقاسم المخصصة لهؤلاء المستفيدين ب /70%/ من مساحة المنطقة. كما يستفيد من مقاسم الفئة الأولى أصحاب المشاريع الصناعية من الصنفين الأول والثاني المرخصة الحاصلون على تراخيص جدية وتحدد نسبة المقاسم المخصصة لهم /15%/ من مساحة المنطقة، كما تحدد /15%/ من مساحة المنطقة للمقاسم المخصصة للصناعيين والحرفيين الراغبين بفتح محلات صناعية أو حرفية الحاصلين على سجلات صناعية أو تراخيص صناعية أو الحاصلين على شهادات جامعية أو معاهد فنية أو ثانوية صناعية ذات صلة بالصناعات والحرف التي ترخص أصلاً في هذه المناطق أو الحاصلين على وثيقة إثبات حرفة بمزاولة هذه الحرف والصناعات وأصحاب المشاريع الصناعية الموافق عليها بموجب القوانين النافذة ويجوز لحظ مقاسم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لاحتضان رواد مشاريع الأعمال المؤهلين لديها، ويجوز للوحدة الإدارية الاحتفاظ ببعض مقاسم الفئة الأولى للاستثمار من قبلها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وتعطى الأفضلية في استثمار مقاسم الفئة الثالثة وفق أحكام نظام العقود النافذ لأصحاب المحلات التجارية المهدومة أو التي ستهدم لصالح مشروع ذي نفع عام على أن تكون صفة استخدام هذه المحلات متوافقة مع حاجة المنطقة.