اقتصادصحيفة البعث

حظر التعامل بأسهم الشركة التي يدققها تحت طائلة العزل من العمل.. “هيئة الأوراق المالية” تصدر نظام مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابتها

دمشق– حسن النابلسي

أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نظام مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابتها، والمتضمن استيفاء المدقق الطبيعي والاعتباري لشروط محدّدة لكل منهما، إذ يشترط أن يكون الأول حاصلاً على إجازة محاسب قانوني سارية المفعول في سورية، وعلى رخصة مزاولة المهنة من جمعية المحاسبين القانونيين، ومارس المهنة لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل بعد حصوله على رخصة مزاولة المهنة، وتخفض هذه المدة إلى سنتين إذا كان المدقق حاصلاً على شهادة دولية من مستوى C.P.A الأمريكية، أو C.A الانكليزية أو ما يعادلها، إضافة إلى أن يكون اسمه مدرجاً ضمن جدول شركات الأموال.

شروط

ومن الشروط الواجب توفرها بالمدقق ذي الشخصية الطبيعية أيضاً، أن يعمل في مكتبه مدير تدقيق حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة إلى خمس سنوات خبرة بعد الإجازة، ومدرج اسمه ضمن جدول شركات الأموال. ومدقق رئيسي حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة إلى سنتي خبرة ومدرج اسمه ضمن جدول شركات الأموال. ومدقق حاصل على إجازة جامعية اختصاص محاسبة، على أن يسدّد المدقق الطبيعي بدل الاعتماد المحدّد في نظام بدلات الهيئة وتعديلاته.

أما فيما يخصّ المدقق الاعتباري فيجب أن يكون شركة سورية لتدقيق الحسابات مسجلة أصولاً، على أن تتوفر بالشركاء مؤهلات المدقق ذي الشخصية الطبيعية الموما إليها آنفاً، وأن يكون مدير الشركة من بين الشركاء فيها، وأن يعمل في الشركة -عدا الشركاء- مدير تدقيق ومدير رئيسي أو أكثر “وفق الشروط الواردة آنفاً”، إضافة إلى أربعة موظفين أو أكثر حاصلين على إجازة جامعية اختصاص محاسبة، وأن يسدّد بدل الاعتماد المحدّد في نظام بدلات الهيئة وتعديلاته.

دراسة

وتضمن قرار الهيئة بهذا الخصوص -الذي اطلعت عليه “البعث”- إجراءات الموافقة على طلب الاعتماد ضمن السجل، بحيث تعمل الهيئة على دراسة طلبات الاعتماد خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، وفي حال رأت الهيئة لدى دراسة هذه الطلبات أنها لا تحقّق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام فيجوز لها إجراء أية استقصاءات مناسبة، أو أن تطلب من مقدم الطلب أو الغير تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحدّدها، أو أن تؤجل اتخاذ أي قرار وفق ما تراه ضرورياً وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق.

ونصّ قرار الهيئة على أنه لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات مساهماً في الشركة أو شريكاً فيها، ولا موظفاً في الشركة أو إحدى شركاتها التابعة أو الأم أو الشقيقة، ما لم يمضِ على تركه العمل أربع سنوات، ولا مرتبطاً بأواصر القربى أو النسب لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو من يملك أكثر من 25% من رأسمالها حتى الدرجة الرابعة، ولا مديناً أو دائناً لها أو لأي من شركاتها التابعة أو الأم أو الشقيقة، ولا عضو مجلس إدارة في شركة مشابهة أو منافسة للشركة محل التدقيق.

ويحظر نظام مدققي الحسابات على مدقق الحسابات وعلى موظفيه التعامل بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها، سواء جرى هذا التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن أي ضرر ترتّب على مخالفته لأحكام هذه المادة. وأشار النظام إلى عدم جواز الجمع بين مهنة تدقيق الحسابات وتولي الوظائف العامة أو الخاصة أو المشتركة، دائمة كانت أم مؤقتة، براتب أو تعويض مهما كان نوعها، كما لا يجوز الجمع بين مهنة تدقيق الحسابات وممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو أية مهنة أخرى، ويُستثنى من ذلك التدريس في الجامعات والمعاهد العليا.

ولا يحقّ لمدقق الحسابات أو لموظفيه –بموجب نظام مدققي الحسابات- أن ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا توجب القوانين والأنظمة النافذة الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لديها تحت طائلة العزل والتعويض.

المخالفات

وبيّن هذا النظام أنه في حال تبيّن للهيئة أن مدقق الحسابات المعتمد قد ارتكب أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة، يقوم مجلس المفوضين بناء على اقتراح اللجنة المشكلة بتعليق اعتماده للفترة التي يراها مناسبة، وشطب اعتماده من السجل، مشيراً إلى أنه إضافة إلى المخالفات التي تنصّ عليها قوانين تنظيم المهنة، فإن المخالفات التي تستوجب الفحص واتخاذ التدابير بشأنها منها ارتكاب أخطاء تتعلق بتسجيل بيانات غير مكتملة أو خاطئة، بشكل متعمد أو غير متعمد، في أي من البيانات المقدمة للهيئة، ومخالفة معايير وقواعد ممارسة المهنة المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، وقواعد وسلوكيات ممارسة المهنة، وعدم الالتزام بمتطلبات التطوير المهني المستمر. وفي حال صدر بحق مدقق الحسابات أية جزاءات أو عقوبات ناتجة عن أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية، أو إذا حرم من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق، يتمّ شطب اعتماده من السجل نهائياً.

استعانة بالتفتيش

واعتبر النظام مدقق الحسابات مسؤولاً تجاه الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وتجاه مساهميها عن تعويض الضرر الذي سبّبته الأخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله، أو عدم قيامه بالواجبات التي ترتبها عليه القوانين أو نظام الشركة الأساسي، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب له يشكل جرماً فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة. مع الإشارة إلى أنه يتوجب على مدقق الحسابات المعتمد في السجل تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية لمكتب أو شركة التدقيق، وبيان للهيئة بالخدمات خارج إطار التدقيق التي تقوم بأدائها لأية شركة مساهمة خاضعة لرقابة الهيئة، ويبيّن فيه الأتعاب المحصلة لقاء هذه الخدمات، ويحق للهيئة أن تطلب الاطلاع على وثائق وأوراق تدقيق الشركات الخاضعة لرقابتها، وأن تجري أو تطلب إجراء أي تحقيق أو تفتيش على المدققين المعتمدين في السجل لديها للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام، ويجوز لها أن تستعين في التفتيش أو التحقيق بجهة أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية، ولها طلب ما تراه من وثائق ومستندات وبيانات أو معلومات عن عمليات التدقيق التي يقوم بها المدققون المعتمدون، ويلتزمون بتقديم ما لديهم من السجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والإيضاحات المطلوبة.