صدور التعليمات التنفيذية لقانون إعفاء قروض “الزراعي” من الفوائد والغرامات
دمشق- البعث
أصدر الدكتور مأمون حمدان وزير المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم ٢٦ تاريخ ٢٦- ١٢ – ٢٠١٨ القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي من الفوائد العقدية وغرامات التأخير. واشتملت التعليمات على 13 مادة، تم بموجبها إعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني، من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون.
ووفقاً للمادة الثانية، لا يشمل هذا القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص التي تزيد كتلة رأس مال دينهم عن 5 ملايين ليرة، ويشمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت. بينما اعتبر المادة الثلاثة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون، من إيرادات المصرف الزراعي ولا يجوز المطالبة بها. وتضمنت الرابعة جدولة أرصدة رأس مال القروض المشمولة لأحكام هذا القانون، بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدوره لمدة 10 سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة، يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1- 8- 2019.
في حين اشترطت الخامسة أنه وللاستفادة من أحكام هذا القانون، وجوب قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5% من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019 من تاريخ صدور هذا القانون. ونبهت السادسة المتعامل المشمول بأحكام هذا القانون من فقدان حقه في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها في المواد (1- 2- 4) من هذا القانون، إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني (تأجيل الأقساط وفق نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية فيما يخص الأضرار العامة والفردية)، وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية، ويطالب المقترض بسداد كامل المبلغ المعفاة بتاريخ الجدولة، ويخضع لفائدة التأخير المعمول بها لدى المصرف.
واستثنت السابعة، من أحكام هذا القانون، القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوربي، كونها مرتبطة باتفاقيات خاصة مع البنك، وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث. أما الثامنة فأكدت أن أرصدة رأس مال القروض الممنوحة بموجب هذا القانون، تخضع لفائدة عقدية بسيطة بمعدل 11% سنوياً. وراعت التاسعة استمرار القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها، على أن يبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام، ويقوم الفرع المعني بتعزيز الضمانات في حال تدني أو تشوه قيمة أو نوع الضمانة.
ووجهت العاشرة فروع المصرف الزراعي، بالتنسيق مع فرع مصرف سورية المركزي لجدولة كافة أرصدة الديون المترتبة عليه 10 سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة، يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1- 8- 2019. وبموجب الحادية عشرة فعلى كل فرع من فروع المصرف الزراعي، أن يقوم بإعادة تجهيز 10 أسناد دين ممهورة بالخاتم الرسمي لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه “المركزي” موقوفة بتاريخ صدور هذا القانون وتقديمها لفرع “المركزي” المعني لإعادة جدولتها وفق المادة 10 أعلاه، بغض النظر عن إسناد الدين المنظمة بين المدينين وفرع المصرف الزراعي المعني.
كما لحظت التعليمات استمرار العمل بأحكام القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بالتسويات للراغبين بجدولة ديونهم وفق أحكامه، وكلفت مديرية الحسابات بإعداد التعليمات المحاسبية الخاصة لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.