تعديل شروط مساحة الأندية الرياضية محافظة دمشق تفرض 1،5 مليون ليرة كتبرع لنقل لوحة السيارة من درعا والسويداء إلى دمشق
دمشق – علي حسون
عدلت محافظة دمشق القرار 40 المتعلق بشروط المساحة للأندية الرياضية بما يتوافق مع قرار الاتحاد الرياضي العام، حيث تستثنى البيوت والمراكز الرياضية من قبل الاتحاد الرياضي والحاصلة على ترخيص قديم قبل عام 1958 من قبل وزارة التربية أو الاتحاد الرياضي العام من شروط المساحة والمدخل المستقل وارتفاع السقف في الشروط الموضوعة في نظام الترخيص الإداري. وحسب تقرير لجنة الخدمات فقد تم تعديل المادة 3 من القرار 69 لعام 2013 بإضافة فقرة بطلب موافقة الجوار في معرض الحصول على التراخيص الإدارية لمهنة الأندية الرياضية في المحلات الناتجة عن تحويل إلى تجاري، على أن تؤخذ موافقة 75% من مالكي العقار أو شاغليه “بعقد إيجار أصولي”، وتتضمن حصراً موافقة مالك أو شاغل المقسم الذي يعلو المنشأة المراد ترخيصها، والمقسم الذي يقع تحت المنشأة المراد ترخيصها.
وكشف عضو المكتب التنفيذي المختص رئيس اللجنة سمير الجزائري عن حذف الفقرة “ب” من المادة 1 المتضمنة ( المحل الواقع على عقار وقفي وعائد بملكيته إلى مديرية الأوقاف، وذلك بعد أخذ رأي مديرية الأوقاف بالنسبة للمهنة المطلوب ترخيصها، ومعالجة المخالفات الموجودة أصولاً ).
وفي سياق متصل وافقت محافظة دمشق على السماح بنقل لوحات السيارات العامة التي تحمل لوحات محافظتي درعا والسويداء إلى مديرية نقل دمشق في حال الرغبة من صاحب المركبة مقابل دفع مبلغ 1،5 مليون ليرة على سبيل التبرع لصندوق المحافظة، حيث بين عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التخطيط والمالية فيصل سرور أن المحافظة اشترطت أن يكون مالك السيارة من سكان دمشق وريفها لتاريخ 31/12/2018، وأن يكون نوع السيارة وتاريخ صناعتها مطابقاً لقرارات وزارة النقل، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى ضرورة أن يتعهد المالك لدى الكاتب بالعدل في الدخول إلى مركز انطلاق الغرب، والالتزام بكافة القوانين والأنظمة المرعية والمعمول بها في هذا المركز، على أن تحدد مدة النقل شهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وأوضح سرور أن الموافقة على النقل تتطلب دراسة ضمن جداول من اللجنة المختصة برئاسة عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل، مع اشتراط عدم نقل ملكية السيارة قبل مرور عام على نقلها إلى مديرية نقل دمشق.
وكشف سرور عن فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ليرة على كل سيارة تقف على الرصيف المخصص للمشاة بموجب شاخصة، على أن تكلف مديرية الخدمات وشرطة المحافظة بتطبيق القرار، وتكليف مديرية هندسة المرور بوضع شاخصات خاصة لمنع الوقوف على الأرصفة الرئيسية.