اقتصادصحيفة البعث

المصرف المركزي يصدر شهادات إيداع بقيمة 100 مليون ليرة وبسعر فائدة 4.5%

 

دمشق – حسن النابلسي
أعلن مصرف سورية المركزي أمس عن إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية “الإصدار رقم 1” وفق طريقة سعر الفائدة الثابت للمصارف التقليدية في الجمهورية العربية السورية.
وحدد المركزي القيمة الاسمية للشهادة بـ100 مليون ليرة سورية بأجل لمدة عام، وسعر فائدة 4.5% والذي سيتم على أساسه احتساب القيمة بعد الخصم، على أن يكون تاريخ استحقاقها عاماً بدءاً من تاريخ التسوية 21/2/2019، وأن يكون الحد الأدنى لعدد الشهادات المسموح الاكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة 5 شهادات، والحد الأقصى لا يتجاوز 10% من حجم السيولة لكل مصرف، وألا يتجاوز حجم الإصدار المفتوح حجم الاكتتاب الأقصى المسموح به لجميع المصارف.
وبين قرار المركزي بهذا الخصوص –الذي اطلعت عليه “البعث”- أن الاكتتاب يبدأ يوم الثلاثاء تاريخ 19/2/2019، وينتهي يوم الأربعاء تاريخ 20/2/2019 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً في ديوان مصرف سورية المركزي، على أن يتقدم المصرف بطلب الاكتتاب وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويحق لمصرف سورية المركزي إيقاف الاكتتاب في نهاية اليوم الأول في حال تجاوزت الاكتتابات حجم الإصدار المستهدف، ويحق له رفض الطلبات التي لم تستوفِ الشروط الواردة في هذا الإصدار.
وتلتزم المصارف – بحسب قرار المركزي- بتغطية حساباتها الجارية لدى مصرف سورية المركزي للمبالغ المقابلة لقيم شهادات الإيداع الراغبة بالاكتتاب بها من خلال توقيع طلب الاكتتاب المتضمن التعهد بذلك. ويتم إبلاغ كل مصرف من المصارف الفائزة وفقاً لنتائج الاكتتاب بقيمة وعدد شهادات الإيداع المخصصة له بموجب كتاب رسمي، وعن طريق الربط الشبكي، وتلتزم المصارف بتحويل المبالغ المقابلة لقيم شهادات الإيداع وفق نتائج الاكتتاب، ووفق الطرق المتبعة في مصرف سورية المركزي، وتتم التسوية في يوم العمل التالي ليوم إعلان نتائج الاكتتاب، وتطبق الأنظمة النافذة بحق المصرف في حال عدم الالتزام، ويحق لمصرف سورية المركزي إلغاء الإصدار وفقاً للحالات المنصوص عليها في القرار رقم 185/م.ن لعام 2018 الخاص بنظام إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية، ويتم إخطار المصارف المشاركة بعملية الإلغاء والأسباب بعد الإعلان عن إلغاء الإصدار بنفس الوسائل التي تم اعتمادها في هذا الإصدار.
وفيما يخص العمليات على شهادات الإيداع وفق هذا الإصدار بين القرار أنه بالنسبة لعملية الخصم يعلن المصرف المركزي أسبوعياً عن سعر الخصم بموجب قرار صادر عن لجنة إدارة مصرف المركزي حسب مقتضيات السياسة النقدية، ويشترط لدى خصم شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي انقضاء 30 يوماً من أجل الشهادة، وألا تقل المدة عن 30 لتاريخ استحقاق الشهادة. وتلتزم المصارف بشروط الخصم، ويتحمل المصرف تعويضاً قدره 2 بالألف من إجمالي قيمة الشهادات المخصومة في حال عدم التزامه بها.
وفيما يخص عملية التداول أوضح القرار أن هذه الشهادات تكون قابلة للتداول بين المصارف بدءاً من يوم العمل التالي ليوم التسوية، ويقوم المصرف المشتري بإخطار مصرف سورية المركزي –مديرية الدين العام والأوراق المالية وفق النموذج المعد لهذه الغاية عند طلب عملة تداول، ويقوم المركزي بإخطار المصارف طرفي عملية التداول بالتغيير الحاصل على سجل الملكية الذي يطرأ نتيجة ذلك، وفي حال عدم إخطار المركزي بعملية التداول يخضع المصرف المشتري للعقوبات وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.