90 مليون ليرة كتلته النقدية ونسبة الصرف لا تتجاوز الـ10% فقط صندوق تعويض متضرري حوادث السير مجهولة المسبب خارج دائرة الضوء
دمشق – فاتن شنان
على الرغم من إحداث صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب منذ عام 2005 التابع بإدارته إلى هيئة الإشراف على التأمين، إلا أنه لا يزال بعيداً عن دائرة الضوء، ويخفى على الكثيرين وجوده وآلية عمله؛ مما قلص الفوائد المتوخاة من تحقيقه والتي تتمثل بمنح تعويض للمواطنين المصابين بحوادث السير من قبل سيارات وآليات مجهولة، أو الهاربة من موقع الحادث، إذ بلغت نسبة الصرف من كتلة الصندوق في العام الماضي من 8 إلى 10% فقط، في حين تبلغ الكتلة النقدية للصندوق نحو 90 مليون ليرة، بالرغم من إتاحة صرف نحو 80% منها وفق قراراته؛ مما يشي بوجود نقاط ضعف يعاني منها، وبلا شك أولها ضعف الترويج له، وعدم التشبيك مع الجهات ذات العلاقة بالحادث كوزارة الداخلية والصحة، إذ بين نائب مدير عام الهيئة عادل خضر إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية لتبليغ المصابين وذويهم بوجود الصندوق ليصار إلى منحهم التعويض المناسب، بالتوازي مع تعاون وزارة الصحة بوضع ملصقات في مداخل الإسعاف.
تعويض زهيد
وبين الخضر خلال ندوة الاثنين التأميني أن آلية منح التعويض تشترط إثبات الحادث بضبط الشرطة، إلى جانب وجود تقرير للطبيب الشرعي ووثائق أخرى تطلبها لجنة إدارة الصندوق، ليتم دراسة المطالبة ومنح التعويض المادي المناسب للحالة، مشيراً إلى قيمة التعويض الممنوح للوفاة أو العجز الدائم الكلي مبلغ 500 ألف ليرة، أما العجز الدائم الجزئي فيتم احتسابه وفق نسبة العجز، كما يغطي الصندوق تكاليف العلاج الطبي بمبلغ 250 ألف ليرة كحد أقصى، بالإضافة إلى دفع مبلغ 15 ألف ليرة عن كل شهر لمدة ستة أشهر لقاء العجز المؤقت والتعطل عن العمل.
موافقة مشروطة
وعلت خلال الندوة مطالبات الحضور برفع قيمة التعويض من 500 ألف ليرة إلى 1.2 مليون ليرة أسوة بقيم التعويض في التأمين الإلزامي، ورغم تأكيد مدير عام الهيئة سامر العش للاقتراح، ولكن بنسب محددة ليبقى التوجه الأكبر نحو التأمين الإلزامي وعدم استسهال الحصول على التعويض من الصندوق، مبيناً أن الصندوق عبارة عن جبر ضرر للمصابين بهذه الحوادث، وله دور اجتماعي إنساني في تقديم تعويض نسبي لمن تعرض لحادث ولم يعرف المسبب.
موارد مالية
وفيما يتعلق بموارد الصندوق بين الخضر أنها تتكون مما نسبته 1% من مجموع أقساط التأمين الإلزامي للسيارات، التي تحققها كل شركة من شركات التأمين السورية، ويتم تحويل المبالغ إلى حساب الصندوق بشكل ربع سنوي، إلى جانب مجمل عوائد استثمار أموال الصندوق، الناتجة عن الاستثمارات التي تقررها اللجنة، وموارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة. وبين الخضر أن لجنة الصندوق تدرس المطالبات المقدمة إليها وفق تسلسل ورودها، منوهاً إلى أنه لا يتم قبول المطالبات بعد مرور سنة على تاريخ وقوع الحادث، بل يتوجب أن يكون هناك ضبط للشرطة منظم خلال 24 ساعة من تاريخ العلم بالحادث، ويتم صرف التعويضات بموجب شيكات مصرفية حصراً، بعد توقيع صاحب الاستحقاق بالتعويض للتعهد والمخالصة وإحالة الحق.
قيم التعويض
وبالعودة إلى إحصائية العام الماضي، بين الخضر أن نسبة تعويض الوفاة بلغت 35%، كما بلغت نسبة تعويضات التعطل عن العمل 9%، أما نسبة النفقات الطبية فبلغت 28%، ونسبة العجز 28%، كما قدم عرضاً لتوزع التعويض في المحافظات، إذ سجلت التعويضات أعلى قيمة لها في محافظة دمشق بـ34%، وتلتها محافظة اللاذقية بـ29%، في حين سجلت أدنى قيمة لها في كل من الحسكة وطرطوس بـ4% فقط.
وبين الرئيس الفخري للطب الشرعي في سورية وعضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور حسين نوفل، أن الطب الشرعي قادر على تحديد سبب الوفاة الناجمة عن حادث سيارة أو دراجة نارية، وذلك لمنع أية مطالبات وهمية، مشيراً إلى أن هناك نحو 5% مطالبات غير شرعية، كما أكد أنه من الضروري رفع قيمة التعويض إلى مبلغ يقارب 800 ألف ليساهم بشكل أفضل في تقديم تعويض مقبول نسبياً عن حوادث الوفاة أو العجز الدائم الكلي.