مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بالجمارك
تابع مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بالجمارك.
ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بالأحكام العامة للمستودعات الخاص والاعتباري والبضائع المسموح إدخالها للمناطق والأسواق الحرة والآليات المتعلقة بمستثمري هذه المناطق.
وجاء في المادة 112 أنه يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون تأدية الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام الواردة في فصل المستودعات من هذا القانون، وتكون هذه المستودعات على نوعين، المستودع الخاص والمستودع الاعتباري.
وحسب المادة 113 لا تقبل البضائع في أنواع المستودعات كافة إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق أحكام البيانات الجمركية الواردة في الفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون، وتجري معاينة البضائع وفق الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون.
ويحق للدائرة الجمركية كما جاء في المادة 114 عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك المحلي، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الجهة المستثمرة وصاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً.
ووفق المادة 116 يجوز نقل البضائع المودعة في المستودعات بأنواعها المرخصة وفق أحكام القانون 38 لعام 2006 إلى أي مستودع مرخص وفق أحكام هذا القانون. ونصت المادة 125 على أنه يجب على الجهة المستثمرة للمناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الدائرة الجمركية خلال 36 ساعة من تاريخ الإدخال أو الإخراج قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها.
ورفعت الجلسة، التي حضرها وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم.