اقتصادصحيفة البعث

مواد مبهمة وأخرى “قاسية” في قانون العقود.. وغرف التجارة تطالب بالمشاركة في التعديل

 

 

دمشق – ريم ربيع
يبدو أن تعديل قانون العقود رقم 51 بات اليوم ضرورة ملحة في ظل احتوائه على مواد وصفت بالـ”القاسية” بحق المتعهد في بعض الأحيان، ومواد أخرى لاقت اعتراض الجهات المنفذة، فضلاً عن رأي محكمة القضاء الإداري التي وجدت غموضاً في بعض المواد، فلم ينكر رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار لؤي الجسري خلال ندوة الأربعاء التجاري ضرورة تعديل مواد عديدة رغم تأكيده أن القانون ككل ينظم العقود المتفق عليها بين جهة عامة وأية جهة خاصة داخلية أو خارجية أخرى، حيث لا يمكن لجهات رسمية حكومية أن تتعامل بمنطق التجار في التواصل بشكل مباشر مع الشركة وتنظيم عقودها؛ فالعقد الإداري يحوي شروطاً استثنائية غير مألوفة، وتكون الإدارة فيه هي صاحبة المشروع وليس المتعهد.
ورأى عضو غرفة تجارة دمشق باسل هدايا أن المشكلة تكمن في دفاتر الشروط المادية والفنية التي تكون اللجنة فيها غير مدركة لأمور كثيرة؛ مما يسبب حالة من الفوضى والظلم بحق البعض، ولاسيما بما يتعلق بالحصار وصعوبة الالتزام بالوقت المحدد في استيراد مواد العقد، وفي هذه الجزئية اقترح مدير غرفة تجارة دمشق د.عامر خربوطلي أن تكون تعديلات أو قرارات مرحلية تأخذ الصعوبات الحالية بعين الاعتبار. إلا أن الجسري أكد أنه في حالات التأخير يتعامل القضاء بمرونة مع المنفذين، وتشكل يومياً لجان عدة لتبرير التأخير باستيراد المواد، مستبعداً إمكانية تعديل هذا الموضوع؛ لأنه أمر مؤقت لا يمكن إدراجه في قانون. وبين الجسري أن إشكالات عدة تحدث بسبب عدم تحديد قيمة واضحة للتأمينات المؤقتة الواجب على المتقدم للمناقصة دفعها والمتمثلة بـ5% من قيمة الكشف التقديري حيث ترد أخطاء عديدة، ولا يقبل العرض إن لم تكن مستوفاة بالكامل. وقدم عضو محكمة القضاء الإداري القاضي خالد العنادي نظرة عن السلطات الممنوحة للإدارة في العقود سواء في غرامة التأخير أو وقف تنفيذ الأعمال أو سلطة تعديل العقد بما لا يشمل موقف التنفيذ، إلا أن أكثر المواد إثارة للجدل كانت المادة المتعلقة بسلطة الإدارة في فسخ العقد ولإنهاء الرابطة العقدية قبل أوانها حتى لو لم يرتكب المتعهد أي خطأ، حيث لاقت هذه المادة اعتراضات من غرفة التجارة وحتى العنادي ذاته رأى أنها تقتضي التعديل لإنصاف المتعهد، وهو ما أكده خربوطلي لتجنب التحيز، مشدداً على ضرورة مشاركة غرف التجارة في تعديل القانون.