وزارة الاقتصاد تعدل شروط وضوابط استيراد مادتي المازوت والفيول
دمشق – البعث
عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعض الشروط والضوابط المطلوب مراعاتها في استيراد مادتي المازوت والفيول لغرف الصناعة والصناعيين الواردة في القرار رقم 276 تاريخ 5-3-2019، خاصة تلك المتعلقة بعملية الاستيراد بحراً، وعملية التوزيع وإجازة الاستيراد، ويمنع بموجب هذا التعديل تغيير مقصد الحمولة إلى أية جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد، كما يمنع تجيير المادة “مازوت – فيول” المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك تحت طائلة المسؤولية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالف وفق الأنظمة النافذة.
وتقوم الجهة المستلمة للمادة –بموجب التعديل التي حصلت البعث على نسخة منه- بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات بنسخة عنها عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة، هذا بالنسبة لعملية الاستيراد بحراً وعملية التوزيع.
أما بخصوص الحصول على إجازة الاستيراد فيتوجب –حسب التعديل- إرسال كتاب من المحافظ بصفته رئيس لجنة المحروقات إلى وزارة الاقتصاد وغرف الصناعة يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدرة من اللجنة الفنية المختصة.
وتقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مخابر الجمارك، وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة، على أن تعلم الجهة المستوردة شركة محروقات بالكميات الموردة وأماكن تسليمها أسبوعياً، وإعلام لجنة المحروقات بالمحافظة بذلك، وأن تقوم شركة محروقات بإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك.