تراكم السفن الجانحة على المكسر الرئيسي لمرفأ اللاذقية يقيد حركته.. و”النقل” تجتهد باتجاه معالجة
دمشق– محمد زكريا
نجحت كوادر المديرية العامة للموانئ البحرية في وزارة النقل خلال الأيام القليلة الماضية بقطر وسحب السفينتين الجانحتين على شاطئ محافظة اللاذقية الأولى (تور 2) التي جنحت بسبب عاصفة بحرية في منتصف كانون الثاني من العام الحالي، وهي من النوع الضخم الخاصة بالحمولات النفطية حيث يبلغ طولها 274م، وعرضها 48م وغاطسها 17م، بحمولة تقارب 128 ألف طن، والثانية (اجيلوس ب) ترفع العلم المالطي ويصل طولها إلى 196م وعرضها 32.26م وغاطسها 9.9م، وكانت هذه السفينة محملة –بحسب مذكرة صادرة عن المديرية إلى وزارة النقل- بـ25 ألف طن من مادة فول الصويا وعلى متنها 18 بحاراً.
وفي السياق نفسه أشارت المذكرة إلى أن وجود البواخر الجانحة على المكسر الرئيسي للمرفأ يؤثر سلباً على حركة المرفأ، وأن هذه البواخر أجنبية، وقد تمّ إجراء مزاد على هذه السفن قبل تعميم مجلس الوزراء رقم 1198/14 تاريخ 22/1/2014 المتضمن عدم السماح بتصدير خردة الحديد والمعادن الملونة تحت أية تسمية ومن أي بند جمركي، وبالتالي فإن الإجراءات التي تمّت بخصوص مزادات بعض السفن الجانحة لا تتعارض مع التوصيات الاقتصادية. وبيّنت المذكرة أن عملية الشراء لهذه السفن من أصحابها تمت وفق السعر الذي تمّ تقديره بناء على سعر حديد الخردة في السوق العالمية، لأنها سفن أجنبية يتمّ تقطيعها وإعادة تصديرها إلى الخارج وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى مديرية الجمارك العامة، مع الإشارة هنا إلى أن الفقرة (أ) من المادة 13 من القانون 36 لعام 2003 الخاص بالكوارث البحرية والحطام البحري، تؤكد أنه إذا أخفقت المناقصة أو تعذّر على المديرية التعاقد بالتراضي من أجل إزالة السفينة، تبادر المديرية بعد انقضاء شهرين على وقوع الكارثة إلى بيع السفينة المذكورة بالمزاد العلني بالقيمة التخمينية المقدّرة لها وفق حالتها الراهنة عند الكشف عليها من لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويلتزم من رسا عليه المزاد بإزالة السفينة وحطامها ضمن مدة تحدّدها المديرية العامة، وتستثنى المديرية من تطبيق الأحكام النافذة المتعلقة بإجراءات التعاقد، ما عدا شرط التأمينات وشرط غرامات التأخير. وذكرت المذكرة أن جميع التقييمات المالية للسفن المذكورة تمّت بالقطع الأجنبي أو ما يعادله، وعلى أساسها تمّ وضع سعر البيع التخميني لها وعلى أسعار الحديد العالمي وقت التخمين.
يُذكر أن وزارة النقل تعمل على معالجة الإشكاليات التي ترافق ملف السفن الجانحة وفق النظم القانونية والتوصيات الاقتصادية، إذ تبيّن المذكرة التي رفعها وزير النقل إلى رئاسة مجلس الوزراء القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وشروط والتزامات العقد المبرم مع المديرية العامة للموانئ الخاصة ببيع السفن الجانحة بالمزاد العلني، إضافة إلى الإجراءات الإدارية والعدلية الواجب اتباعها في حال حدوث كارثة بحرية، وكيفية التعامل مع السفن المنكوبة داخل الميناء أو في أماكن الرسو أو الموجودة في حالة خطر، والإجراءات الواجب تطبيقها في هذه الحالات وذلك استناداً إلى القانون رقم 36 لعام 2003 الخاص بالكوارث البحرية.
Mohamdzkrea11@yahoo.com