صحيفة البعثمحليات

محددات التراخيص المؤقتة تنعش الحالة التجارية والمهنية

دمشق- ميس خليل

أصدرت محافظة دمشق القرار 416 لعام 2019 حددت فيه آلية منح التراخيص الإدارية المؤقتة للمحلات والفعاليات التجارية. المهندس هيثم داغستاني مدير المهن والرخص في محافظة دمشق وفي تصريح لـ”البعث”أوضح أنه بناء على توجيهات محافظ دمشق بدراسة التراخيص المؤقتة للمحالات التجارية التي يتعذر ترخيصها إدارياً وبعد المهلة المعطاة لأصحاب تلك الفعاليات لمدة ثلاثة أشهر والتي تنتهي بتاريخ 17 /5/ 2019، صدر القرار 416 تاريخ 29 / 4/ 2019  الذي يحدد أسس التراخيص المؤقتة، حيث أعطى القرار الفرصة للمحلات التي يتعذر ترخيصها بسبب وجود مخالفات فنية غير قابلة للتسوية أو غير مثبتة القدم، بأن تعالج وفق التعليمات التنفيذية الصادرة بالكتاب رقم / 333/  لعام 2012، وسمح بترخيص الفعاليات مستثناة من شرط المنطقة أو العقار للمهنة المراد ترخيصها على أن يحقق المرخص المؤقت جميع اشتراطات المهنة، ويقوم بتأمين جميع الوثائق والموافقات اللازمة للحصول على الترخيص الإداري.

وبين داغستاني أن هذا القرار لا يطبق على الصناعات الثقيلة وعلى تراخيص الحانات والمهن التي يمنع ترخيصها ضمن المدينة، مؤكداً أن محافظة دمشق تدعو جميع أصحاب المحالات والفعاليات غير المرخصة إلى المسارعة للحصول على الترخيص الإداري المؤقت، الذي سيكون ترخيصاً سنوياً لقاء رسوم مالية لصالح محافظة دمشق، كما يمكن تجديد الترخيص دون موافقات إعادة الكشوفات الفنية السابقة بعد موافقة الجهة الإدارية وتسديد الرسوم المالية المترتبة على صاحب المحل شريطة موافقة الإدارة، إضافة إلى الالتزام بالشروط الصحية والفنية المطلوبة للمهنة والتقيد بالترخيص الممنوح به.

كاشفاً أنه خلال العام الماضي تم منح 2000 رخصة إدارية ضمن محافظة دمشق، وتم عدم قبول حوالي  1700 أغلبها رفض لأسباب فنية وعدم ثبوت قدم المخالفة، وبالتالي فإن القرار 416  يفسح المجال أمام هؤلاء المتقدمين لتسوية أوضاعهم والحصول على التراخيص.

أما بالنسبة للصناعات الثقيلة فأوضح داغستاني أن المحلات الصناعية ذات الصنفين الأول والثاني تعالج وفق القرار( /61/ م / د) لعام 2012، أي المحلات القائمة قبل عام 2008 يتوجب عليها تنفيذ الشروط الفنية والحصول على موافقة الجوار لتلك المنشأة. وختم المهندس داغستاني بأن القرار /416/ سيكون له انعكاسات على الحالة التجارية والمهنية في دمشق من خلال إعطاء المنشأة صفة القانونية، وبالتالي حصول صاحبها على السجل التجاري والحرفي والصناعي والأهم منع الابتزاز الذي قد يتعرض له صاحب المنشأة من بعض العناصر المسيئة للعمل.