الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

مجلس الشعب يقر جواز تعيين 5 % من “أوائل المعاهد التقنية” دون مسابقة

أقر مجلس الشعب، في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ، أمس، مشروع القانون المتضمّن جواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة دون إعلان أو مسابقة، كما أقر مشروع القانون الجديد للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي.
ويتكوّن مشروع القانون الأول من خمس مواد، حيث تجيز الأولى تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة وفق شروط، منها: أن يكون المعهد تابعاً للمجلس الأعلى للتعليم التقاني، وألا يقل معدّل الخريج عن جيد، وإقرار الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة، فيما لا يستفيد من أحكام هذا القانون وفق مادته الثانية الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته، ووفق المادة الثالثة يتمّ فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحدّدة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتمّ التفاضل بين الخريجين على أساس معدّل التخرج والرغبات المحدّدة من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.
وفي الأسباب الموجبة لمشروع القانون أشارت وزارة التعليم العالي إلى أهمية التعليم التقاني لما يقدّمه من كفايات بشرية مؤهلة ومدربة تستطيع القيام بكل ما تحتاجه خطط التنمية في المجتمع، وقد بذلت الوزارة من خلال المجلس الأعلى للتعليم التقاني في السنوات الماضية جهوداً كبيرة من أجل إعادة هيكلية مؤسساته وإعادة توجيهها بما يخدم احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وحسب الوزارة فإنه رغم كل التطوير الذي حصل في هذا المجال بقي الإقبال على التعليم التقاني في سورية أقل من المطلوب، إضافة إلى التباين في الإقبال بين اختصاصاته المختلفة، كما أن دورة التعليم التقاني تبقى ناقصة إذا لم يتمّ تأمين فرص عمل للخريجين لأن عملية التقويم وتحسين الجودة والأداء تحتاج إلى توفير تغذية راجعة عن الخريجين من سوق العمل مع الإشارة إلى أن قبول خريجي التعليم التقاني للعمل في المؤسسات الحكومية يتمّ من خلال مسابقات وهذا كان محدوداً جداً في السنوات الأخيرة.
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام بشير ابراهيم أن مشروع القانون مشروع وطني جاء انطلاقاً من حاجات مؤسسات الدولة لخريجي المعاهد التقنية، كما أنه يؤمّن فرص عمل لهم مع المسابقات التي تعلن عنها الوزارات، ويشجع طلاب هذه المعاهد لكي يكونوا ضمن شريحة الأوائل للحصول على وظيفة في الجهات العامة، مشيراً إلى أنه في العام الماضي تخرّج 12 ألف طالب من 200 معهد يتبع للمجلس الاعلى للمعاهد التقنية، وتمّ تعيين 600 خريج دون مسابقة.
وبالنسبة لمشروع القانون الجديد للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي فهو مكوّن من 27 مادة، ووفق المادة الثانية تُحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزير مقرّها مدينة دمشق، وتحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة المُحدثة بالقانون رقم 48 لعام 1978 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويجوز إحداث فروع للهيئة في المحافظات وإلغاؤها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
وتهدف الهيئة إلى تأهيل وتدريب الاطر البشرية اللازمة للإدارة والخدمة في المهن السياحية والمنشآت السياحية والفندقية المختلفة والقيام بخدمات التسويق والترويج السياحي والمهن التقليدية التراثية، وتمارس الهيئة، وفق المادة 4، الإشراف على التأهيل والتدريب السياحي والفندقي والمساهمة في نشر الوعي لأهمية السياحة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث مراكز التدريب السياحي والفندقي وللمهن التقليدية، ومنح شهادات الدبلوم التدريبي والإشراف على المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية دون الإخلال بصلاحيات المجلس الأعلى للتعليم التقاني، والإشراف على المدارس المهنية الفندقية المُحدثة، والترخيص بافتتاح مراكز سياحية خاصة للتأهيل والتدريب ومدارس مهنية سياحية فندقية خاصة وإقامة دورات تدريبية واختبارات تأهيلية للراغبين بالعمل في مجال الخدمات والمهن السياحية والفندقية.
وأكد وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني أن مشروع القانون مشروع وطني للتأهيل والتدريب يخدم مستقبل الأجيال الناشئة ويؤمن افتتاح مدارس للمرحلة المهنية المتوسطة ما بعد الشهادة الاعدادية، فضلاً عن أن قطاع السياحة بحاجة إلى اليد العاملة المدرّبة.
كما أحال المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم 13 لعام 1990 الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً.
ورفعت الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد في الـ23 من حزيران الجاري.