التعليمات التنفيذية لقرار تسليم 15% من المواد المستوردة تقضي بعدم الإفراج عن البضاعة قبل الاستلام.. وحرمان المستوردين مدة عام واحد
دمشق – فاتن شنان
أقرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعليمات التنفيذية لإلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الأساسية الممولة من المصارف العامة بتسليم 15% من مستورداتهم وبسعر التكلفة، وبيّن معاون مدير المؤسسة السورية للتجارة عدنان كفى أن التعليمات واضحة وعالية الدقة، ومن شأنها إلزام كافة المستوردين بتطبيق هذا القرار، ولاسيما بإقرار عقوبة حرمان المخالف من الاستيراد لمدة عام واحد إلى جانب تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015 بحقه، بالتوازي مع التشدد على عدم الإفراج عن البضاعة الموردة بشكل نهائي إلا بعد تسليم الجهات المعنية للكمية المحددة وبكتاب صادر عنها، ولفت كفى إلى خلو التعليمات من هفوات تمكن المستوردين من مخالفته بإلزام المستورد الممول من المصارف تقديم تعهد خطي بتسليم كمية /15%/ لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المكانية وتودع نسخة عنه لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظة كوثيقة مع إجازة الاستيراد، مشيراً إلى أن الوزارة اعتبرت القرار نافذاً من تاريخ صدوره ويطبق على جميع الإجازات التي تم منحها بعد إقراره.
وجاء في نص التعليمات أنه سيتم تسعير البضائع المستورة مركزياً من قبل مديرية الأسعار في الوزارة خلال يوم عمل من تقديم الوثائق المطلوبة لديوان مديرية الأسعار من المورد على أساس سعر الصرف الذي يتم التمويل به لذات الإجازة خلال فترة التمويل، وتقوم السورية للتجارة باستلام حصتها من المواد المستوردة بعد إنهاء إجراءات التخليص في الأمانة الجمركية أرض المرفأ، ولا تقبل الاعتذارات ويتم دفع قيمة البضاعة خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى وفقاً لسعر التكلفة الصادر عن مديرية الأسعار وبموجب محاضر وضبوط استلام منظمة بين المورد والمستورد أو المنتج بعد التصنيع.
وشددت التعليمات على ضرورة التزام الجهات المذكورة بتأمين وسائل النقل اللازمة بالتوازي مع وسائل النقل التابعة للمورد ضمن الحرم الجمركي لاستلام حصتها خلال 48 ساعة من تاريخ صدور الصك السعري منعاً لحدوث تأخير في الإفراج عن البضاعة من الجمارك، واعتبرت الوزارة أن نتائج التحليل الصادرة عن الجمارك هي التحاليل المعتمدة لاستلام البضاعة. وألزمت الجهات المذكورة بإعداد تقارير ربيعية عن المواد المستلمة وحركة المبيعات والمشتريات لهذه المواد وإرسالها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية الأمن الغذائي بشكل دوري.
وكما بيّنت التعليمات أن سلفة ضريبة الدخل المدفوعة مقابل الكمية المسلمة للجهات المذكورة يستردها المستورد بموجب كتاب صادر عن هذه الجهات لوزارة المالية خلال خمسة أيام عمل.
وكانت قد حددت الوزارة المواد الأساسية التي سيتم تنفيذ هذه التعليمات عليها كمادة السكر والرز والشاي والبن، إلى جانب مادة المتة المصنعة وغير المصنعة والمعلبات (طون وسردين) والزيوت والسمون، إضافة إلى الأخشاب وصفائح ولفائف الحديد لمؤسسة عمران، وكسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية للمؤسسة العامة للأعلاف والقمح للمؤسسة السورية للحبوب، ومادة الحبيبات البلاستيكية للشركات التابعة لوزارة الصناعة.