الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019 وفقاً للآتي:
المادة (1): أ- تُستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب- تُستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج – تُستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرّر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدّم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (2): عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين:
1- أن يكون الحكم مبرماً.
2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3): عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
المادة (4): إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية:
أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.
المادة (5): أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.
المادة (6): عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدّد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.
المادة (7): عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993، وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8): عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
المادة(9): عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.
المادة (10): عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة (11): أ- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة (12): عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012.
المادة(13): إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبّق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.
ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.
د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
هـ_ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
و- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135.
المادة(14): يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 263- 264- 265- 266- 268- 271- 272- 273- 274- 276-275 -277 والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405-473-474 و476 إلى 479 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و504-511-520-577-730.
ب- المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته 154-155-156-157-158-159-160.
ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون 10 لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.
هـ – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.
و- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
المادة (15): مع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ-تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات والالزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.
ب- بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم تحرك أو كانت الدعوى في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بعد صدور الحكم القطعي أو المبرم، وقيام المحكوم عليه بتسديد المبالغ المحكوم بها سندا للفقرة (أ) من هذه المادة، أو تقديم إسقاط حق شخصي، وفي جميع الأحوال يكون للمتضرر دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة (16): لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية:
أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.
ب- غرامات قانون السير رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته إلا بمقدار النصف، ويشترط للاستفادة في هذه الحالة تسديد المخالفة خلال أربعة أشهر، وفي هذه الحالة تزول كافة التدابير التحفظية المتعلقة بالنقاط.
ج- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
المادة (17): لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة (18): أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدّم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة (19): لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (20): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية
بشــــــــــــــار الأســــــــد