واجبات والتزامات العمال طي الكتمان… لجوء العامل إلى القضاء لا يخالف التعليمات
دمشق – حياة عيسى
جرت العادة عند تناول ملف العمال تسليط الضوء على حقوقهم ومطالبهم، والوقوف على مشاكلهم ومعوقات عملهم، أما التطرق إلى واجباتهم والتزاماتهم فهي طي الكتمان.
أليس من الواجب التعرف على تلك الواجبات والالتزامات و الوقوف عليها وتأديتها على أكمل وجه للوصول إلى المطالبة بالحقوق والمتطلبات؟؟ ولاسيما أن عقد العمل في إطاره القانوني يتضمن تبادل الطرفين في علاقة العمل لالتزاماتهما، وذلك استناداً إلى مبدأ حرية التعاقد وذلك حسب توضيحات مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني الذي بين واجبات العمال كما حددها قانون العمل /17/ لعام 2010 الذي يلزم العامل بضرورة تأدية الأعمال المكلف بها بنفسه وبدقة وأمانة، بمعنى أنه لا يجوز للعامل تفويض الغير، بالإضافة إلى ضرورة تأدية واجباته في الوقت المحدد للعمل “أوقات الدوام الرسمية”، بالتزامن مع تنفيذ تعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن تلك التعليمات مخالفة لعقد العمل أو القانون أو نظام العمل، ولا يعرضه تنفيذها للخطر.
وأشار دمراني في حديث للـ”البعث” إلى أن تنفيذ التعليمات آنفة الذكر من قبل العامل مشروطة بألا تمس ممارسة العامل لحقوقه التي كفلها له الدستور والقانون كحق ( الشكوى، التقاضي)، علماً أن لجوء العامل إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المشروعة لا تعتبر مخالفة لتعليمات صاحب العمل، كما أنه لا يجوز أن تخالف مطالب صاحب العمل ما ورد بعقد العمل، وألا يكون في تنفيذ التعليمات ما يعرض العامل للخطر والمساءلة القانونية.
وتابع دمراني أنه يجب على العامل أن يلتزم بمواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده؛ ضماناً لحسن سير العمل، وللمحافظة على مصالح المنشأة والزبائن، إضافة إلى المحافظة على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات وأجهزة ومستندات، وأن يقوم بكافة الأعمال اللازمة لسلامتها، علماً أنه حسب قانون العمل /17/ عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب إبلاغ العامل كتابة ما ينسب إليه، والقيام بالتحقيق معه خلال /15/ يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة، وعلى صاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة شريطة أن يكون من العاملين في المنشأة، وألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي للعامل الذي يحقق معه، وأنه يحق لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهر مع صرف أجره كاملاً عندما تقتضي مصلحة التحقيق المشار إليه.
وتطرق مدير العمل إلى ضرورة أن يحسن العامل معاملة زبائن صاحب العمل، وأن يحترم رؤساءه، وأن يتعامل معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها، وأن يسلك المسلك اللائق به، وأن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها، إضافة إلى المحافظة على أسرار العمل، وأن يزود صاحب العمل أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وأن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة، معرجاً في حديثه إلى المحظورات المترتبة على العامل والتي تلزمه بعدم الاحتفاظ بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل، وعدم العمل لدى الغير بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو بدون أجر، أو العمل لمصلحة الغير بما لا يتفق مع كرامة العمل، أو يمكن الغير أو يساعده للتعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
ويشار أن التزام العامل بعدم المنافسة هو التزام سلبي، وهو التزام بتحقيق غاية، بمعنى أنه متى قام العامل بالمنافسة على خلاف مقتضى الاتفاق فإنه يكون مخلاً بالتزامه دون الحاجة إلى إثبات خطأ بجانبه.