إضافة التعويض المعيشي إلى الرواتب والأجور المقطوعة وإلى المعاش التقاعدي الرئيس الأسد يصدر مرسومين: بإضافة مبلغ 20000 ليرة إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.. ومنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 16000 ليرة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسومين التشريعيين 23 و24 لعام 2019، ويقضي الأول بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ويقضي الثاني بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 16000 ليرة سورية، وذلك بعد إضافة التعويض المعيشي إلى الرواتب والأجور المقطوعة، ويعد جزءاً منها، وإلى المعاش التقاعدي، وفيما يلي نص المرسوم رقم (23):
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة (1): مع مراعاة أحكام المادتين (1) و(2) من المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2018 يضاف التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويعد جزءاً منها.
المادة (2): يضاف مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة المحسوبة، وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً، ومن في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك، التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 بالمئة من رأسمالها.
المادة (3): أ- يضاف مبلغ 20000 ليرة سورية إلى رواتب وأجور الفئات التالية:
1- المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحوّل.
2- المتعاقدون من العرب السوريين ومن في حكمهم، متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عيّن فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرّجهم أو حصولهم على المؤهل.
ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بالاتفاق مع وزير المالية، قرارات تحدّد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحوّل بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي، وتعدّ القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.
المادة (4): يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقرّرة في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (5): يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين للدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية شهرياً.
المادة (6): تعدّل بقرارات من وزير المالية:
أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
المادة (7): تُصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
المادة (8): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (9): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 24-3-1441 هجري
الموافق لـ 21-11-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشــــــــــار الأســــــــــــــد
المعاشات التقاعدية
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2019 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 16000 ليرة سورية، بعد إضافة التعويض المعيشي إلى المعاش التقاعدي، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة (1): مع مراعاة أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2018 يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى المعاش التقاعدي.
المادة (2): أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 زيادة وقدرها 16000 ليرة سورية.
ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ السابقة أسر أصحاب المعاشات، وتوزّع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادتين 1 و2 من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذه عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.
المادة (4) : لا يجوز أن يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.
المادة (5): تُصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية، فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنتين الماليتين 2019 -2020.
المادة (6): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (7): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 24-3-1441 هجري
الموافق لـ 21-11-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشــــــــــار الأســــــــــــــد