المصرف المركزي يصدر الآلية التنفيذية لقرار إخضاع المستوردات لإيداع وحجز مؤونة
دمشق– البعث
أصدر مصرف سورية المركزي الآلية التنفيذية لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولجميع المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.
وطلب المركزي من المصارف العاملة في القطر المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، الالتزام بالتحقق من وجود أرصدة حسابات/ إيداعات عائدة للمستورد بالليرة السورية لدى المصرف، تساوي 25% من إجمالي القيمة المحددة بالليرات السورية المبينة ضمن الكتاب الوارد للمصرف بخصوص مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد المطلوبة.
وبيّن القرار الصادر عن المركزي والمتضمن هذه الآلية، أنه في حال تبيّن استيفاء الشرط المبين أعلاه، يتوجب على المصرف المعنيّ بالسرعة الكلية تسطير كتاب خطي لمديرية الاقتصاد والتجارة المعنية/ دائرة المنح المعنية لدى هيئة الاستثمار، رداً على كتابها الوارد يفيد بوجود المبلغ المطلوب وذلك بعد الحصول على تعهد خطي من المستورد يفيد بموافقته على قيام المصرف بإعلام مديرية الاقتصاد المعنية/ دائرة المنح لدى هيئة الاستثمار بتوفر المبلغ المطلوب من جهة، ومن جهة أخرى موافقته والتزامه بعدم استخدام المبلغ المودع وبحدود الـ25 المشار إليها أعلاه، وتجميده من قبل المصرف لمدة شهر من تاريخ كتاب المصرف المعني الذي يوجّه لمديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية/ دائرة المنح المعنية لدى هيئة الاستثمار، ويلتزم المصرف بحجز المبلغ للمدة آنفة الذكر بحيث لا يقوم بتحريره إلا بعد مضي هذه المدة في حال رغب المستورد بذلك.
وفي حال تبيّن للمصرف عدم وجود إيداعات للمستورد تساوي المبلغ المطلوب يقوم بإعلام مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية/دائرة المنح المعنية لدى هيئة الاستثمار بذلك بالسرعة الكلية.
ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون مصدر الإيداعات آنفة الذكر هو تسهيل ائتماني ممنوح من قبل أي من المصارف العاملة في القطر للمستورد، ولا تقبل كفالة المصرف بهذا الخصوص ويقوم المصرف المعني بتوقيع المستورد على تعهد يفيد بالتزامه ذلك.
كما تلتزم المصارف المعنية باستيفاء تأمين نقدي بالليرات السورية “بنكنوت حصراً” من المستورد يساوي 15% من إجمالي قيمة مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد المحددة بالليرات السورية، وتوقيع المستورد على تعهد يؤكد بموجبه أن مصدر الليرات السورية آنفة الذكر ليس تسهيلاً ائتمانياً ممنوحاً له من أي من المصارف العاملة في القطر، وتسطير كتاب خطي لمديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية/ دائرة المنح المعنية لدى هيئة الاستثمار يفيد بأنه تم استيفاء المبلغ المطلوب. ويتم بموجب الآلية حجز المبلغ المذكور أعلاه وإيداعه بحساب مجمد من دون فائدة، يفتح لدى المصرف المعني لأغراض تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويتم تحرير مبلغ الـ15% بناء على كتاب يرد للمصرف من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية/ دائرة المنح المعنية لدى هيئة الاستثمار المعنية/ يتضمن صراحة طلباً بتحرير المبلغ المذكور.
وفي حال رغبة المستورد بتمويل أي إجازة أو موافقة استيراد سواء كانت ممنوحة وفق أحكام قرار وزار الاقتصاد والتجارة الخارجية، أو القرارات السابقة له، فإن عملية التمويل تخضع حكماً لأحكام القرارات والأنظمة ذات الصلة الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.