مجلس الشعب: حل “اتحاد التعاون السكني”.. ولا مساس بأموال وقانون الجمعيات
دمشق- عمر المقداد:
أقر مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، مشروعي قانونين: الأول حل الاتحاد العام للتعاون السكني، والثاني: تعيين المعيدين في الجامعات الخاصة، وأصبحا قانونين.
وبموجب مشروع القانون الأول، تحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محل الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات، بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة، التي ستتولّى بحكم القانون كل المهام الموكلة للاتحاد والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، على أن يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قرارات تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.
ويتكوّن مشروع قانون حل الاتحاد من خمس مواد، وجاء في متن الأولى: إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المشكلين بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.
وفي النقاش، اعتبر عدد من الأعضاء أن مشروع القانون خطوة جريئة واستثنائية، وتصب باتجاه تصحيح العمل في هذا القطاع، وخاصة مع ما شاب موضوع الجمعيات السكنية من منغصات ومشاكل ودعاوى، وبالتالي عدم قدرة الاتحاد على معالجتها، ما جعل إلغاءه ضرورة ملحة، فيما قال وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف: إن الاتحاد أدى دوراً مهماً في المرحلة السابقة، لكن اختلف الأمر حالياً، وأصحبت المهام التي وضعت له في حينها من مهام الوزارة التي وضعت استراتيجية عامة للإسكان، ما تطلّب تحديد الجهة المكلفة بهذا القطاع، إضافة إلى تراكم إشكاليات وخلافات الاتحاد والجمعيات مع مرور الوقت.
وأضاف: إن هدف القانون هو منع الازدواجية بين الوزارة والاتحاد، نتيجة وجود إدارتين للجمعيات في كل محافظة.
وأكد أن البنية الأساسية للاتحاد بقيت، كما لم يتم المساس بأموال الجمعيات، وأن قانون الجمعيات لم يمس أيضاً، إنما فقط أصبحت التبعية لجهة واحدة، وهي مديريات الوزارة في المحافظات، ومن دون التدخل بعمل الجمعيات، الذي تقره هيئة المستفيدين الموجودين فيها.
كما أقر المجلس مشروع قانون تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة، ويتكوّن من تسع مواد، وتلتزم المؤسسات بموجبه بوضع خطة زمنية لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين كلياً وفق قواعد الاعتماد العلمي، ويشترط ألا يكونوا من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية أو موظفين أو عاملين في جهات عامة.
ويحق للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيد واحد في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة في كل عام دراسي، وإيفاده إلى الجامعات الحكومية السورية، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع مراعاة أن يحقق هذا الموفد الحد الأدنى لمعدل القبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية الموفد إليها في عام الإيفاد، وأن يكون من السوريين أو من في حكمهم، وألا يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر للماجستير، والرابعة والثلاثين للدكتوراه في عام الإيفاد.
كما ينص القانون على أنه لا يحق للموفد، حسب القانون، بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها العمل في جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى، إلا بعد إنهاء التزامه تجاه المؤسسة التعليمية الخاصة التي أوفدته، ويجوز للمؤسسة تعيين معيدين، وإيفادهم خارجياً إلى جامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.
وفي باقي جدول أعمال الجلسة، التي ترأسها نائب رئيس المجلس نجدت أنزور، بدأ المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
واستمع المجلس أولاً إلى تقرير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، الذي أوضح أن الهدف من مشروع القانون هو إقرار قانون عصري أكثر مرونة وتناسقاً ومناسباً للمرحلة القامة ومواكباً للمعايير العالمية في عمل غرف التجارة، وتعزيز مبادئ اللامركزية والتشاركية والثقة المتبادلة التي تنادي بها الحكومة مع القطاع الخاص، مبيناً أن مشروع القانون يحقق بيئة قانونية لغرف تجارة بشكل مرن وفاعل، على أن تتمتع بديمقراطية واستقلالية ضمن إطار الدستور.
وخلال النقاش، أقر المجلس المادة الأولى منه، وأعاد المادتين الثانية والثالثة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لإعادة صياغتهما مجدداً، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواده في جلساته للدورة الحالية والقادمة.
وفي تعقيبه على النقاش، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أن مشروع القانون تمّت مناقشته مطولاً داخل الوزارة والحكومة، ثم مع اتحاد غرف التجارة، ثم مع لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب، وتم تضمين كل الملاحظات والمقترحات المقدّمة على مدار ستة أشهر من العمل، وأن مشروع القانون يمنح صلاحيات استقلالية أكثر لمجالس إدارة الاتحاد والغرف، ويمنح التجار حقوقاً كانوا محرومين منها.
وكشف أن عدد أعضاء غرف التجارة يبلغ 123 ألف تاجر، 110 آلاف منهم من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وهم محرومون من أن يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة، ولا يحق لهم الترشّح، وقد أتاح مشروع القانون الجديد هذا الحق لهم.