صحيفة البعثمحليات

مساعدات مالية ورعاية كاملة من صندوق التكافل الـعـمـالي المركزي لــذوي الشـــهداء والجـرحى

 

دمشق – بشير فرزان
أضاف الاتحاد العام لنقابات العمال مكسباً عمالياً جديداً إلى سلة الخدمات والمساعدات التي يقدمها للعمال بإنجازه خلال الفترة القريبة الماضية من الدورة السادسة والعشرين أحد أهم المشاريع العمالية النقابية المتمثلة بصندوق التكافل العمالي المركزي لذوي الشهداء والجرحى من أبناء الطبقة العاملة، والذي تنص تعليماته التنفيذية على منح إعانات مستدامة أو شبه مستدامة لأسر الشهداء والجرحى من أبناء الطبقة العاملة. وذلك بعد الحصول على قرار من اللجنة الأمنية في المحافظة يثبت واقعة الاستشهاد أو الإصابة وظروفها مرفقاً به بيان يبيّن مكان جهة عمل العامل وأن تكون الإصابة بعد التعيين ويستفيد من الصندوق أسرة الشهيد (الزوجة وأولاده القصر دون سن 18).
وتم تحديد قيمة المساعدات المالية الممنوحة لكل من ذوي الشهداء والجرحى وفق معايير منها تتعلق بالحالة 1- يمنح الصندوق أسرة العامل المتوفي مبلغاً وقدره 100000 ليرة لتغطية مصاريف الدفن ولمرة واحدة وبدون أي أثر رجعي.
إذا كان الشهيد عازباً تمنح الإعانة لوالديه كلاهما أو إحداهما بمقدار(100000ليرة ) ولمرة واحدة، أو تمنح الإعانة لأحد أفراد الأسرة شريطة تقديم بيان بأنه هو من تحمل أو سيتحمل نفقات الدفن.
وإذا كان الشهيد متزوجاً فيتم منح أسرة الشهيد (الزوجة- الأولاد القصر) بناءً على قرار الاستشهاد إعانة مالية مقدارها (25000 ليرة) ربعياً في حال لم يكن في الأسرة أحد أفرادها من العاملين، أما إذا كان أحد أفراد أسرة الشهيد من العاملين تمنح لهم إعانة مالية مقدارها (15000ليرة) ربعياً كما يساعد الصندوق ومن خلال الوحدة الإنتاجية الاقتصادية في الاتحاد العام بتعليم زوجة الشهيد مهنة منزلية أو حرفة إن رغبت في ذلك وبمجرد مزاولتها العمل توقف الإعانة نهائياً.
وفي حالات الإصابة يمنح الصندوق الجريح أو أسرته بعد خروجه من المشفى إعانة مالية مقداره (100000ليرة) ولمرة واحدة لتأمين العلاج اللازم والأدوية التي يحتاجها كما يمنح العامل المصاب إعانة ربعية مقدارها (30000ليرة) في حال سببت الجراحة للعامل المصاب عجزاً تاماً، تمنح للعامل المصاب إعانة ربعية مقدارها (15000 ليرة) فقط في حال سببت الجراحة عجزاً جزئياً ويساعد الصندوق، من خلال الوحدة الإنتاجية الاقتصادية في الاتحاد العام، وبناء على رغبة العامل بتعليم العامل المصاب إصابة جزئية مهنة تتناسب وإعاقته وبمجرد مزاولته العمل توقف الإعانة نهائياً بالنسبة للجرحى من العمال الذين يحتاجون لأطراف صناعية يقوم الصندوق بتأمين الأطراف المطلوبة، ويتحمل كافة نفقات تركيبها.
وبيّنت مصادر الاتحاد العام لـ”البعث” أن من يستفيد من المساعدات الواردة في هذا النظام هم أبناء الطبقة العاملة المشمولين بأحكامه والمنتسبين إلى التنظيم النقابي العمالي، كما أن على مجلس الإدارة وبناءً على موافقة المكتب التنفيذي في الاتحاد العام إقامة مشاريع مهنية وحرفية تساعد في تحقيق أهداف الصندوق.