مجلس الشعب يواصل مناقشة قانون اتحاد غرف التجارة
دمشق- عمر المقداد:
واصل مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
وأقر المجلس، بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، المواد من 42 حتى 49، باستثناء المادة 47 التـي قرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، وتباينت مداخلات الأعضاء ما بين المطالبة بتعديل بعض بنود المواد من وجهة النظر القانونية والخبرة العملية إلى مطالب تناولت الصياغة النصية، وحذف هذه الكلمة أو استبدالها بغيرها.
وتنص المادة 42 على تحديد عضوية التاجر في مجلس إدارة غرفة التجارة أو غرفة التجارة والصناعة المشتركة بدورة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد لدورة تالية واحدة، فيما يفقد التاجر عضويته في مجلس الإدارة في حالات عدة، منها: الاستقالة أو الوفاة أو إذا لم يحضر لأربعة اجتماعات متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات لأي سبب كان خلال سنة واحدة.
وتناولت المادة 44 كيفية استبدال العضو الذي فقد عضويته بعضو رديف، وعند شغور العضو في مجلس الإدارة وفق الأسباب التي ذكرتها المادة 43 وفي حال نجاح المجلس بالتزكية.
وحددت المادة 45 اعتبار المجلس منحلاً في حال نقص عدد أعضائه خلال السنوات الثلاث من الدورة الانتخابية للنصف ماعدا السنة الأخيرة، ويجب انتخاب مجلس جديد أو اختيار أعضاء جدد خلال تسعين يوماً، ويعهد إليها تصريف الأعمال خلال تلك الفترة.
وأعطت المادة 46 مجلس الإدارة الحق باختيار أعضاء فخريين من ذوي الخبرة والاختصاص بما لا يزيد عن خمسة، وحددت شروط اختيار العضو الفخري بأن يزيد عمره عن خمسين سنة، وقد زاول التجارة لفترة مناسبة.
وأحال المجلس المادة 47 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وهي اللجنة المختصة بمشروع القانون، والتي كانت قد درسته خلال اجتماعاتها، على أن تقوم بالنظر فيها مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتنص المادة على تحديد صلاحيات مجلس الإدارة المنوطة بالغرفة ومسؤوليته عن جميع أعمالها، ومنها إناطة مجموعة من الاختصاصات بمجلس الإدارة مثل رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية والتنظيمية والمالية ونظام العاملين للغرفة وتوصيفهم واختيار مصرف سوري أو أكثر لإيداع أموال الغرفة.
ونصّت المادة 48 على تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة بحسب حجم العمل وجدول الأعمال وعقد الاجتماعات الطارئة والقضايا المستعجلة وكيفية إدارة الجلسات والاجتماعات.
وتناولت المادة 49 قانونية عقد جلسات واجتماعات مجلس الإدارة، وماذا يمكن عمله في حال عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى، ونصّت على أن تكون الجلسة التالية بمن حضر في ذات الأسبوع وبجدول أعمال الجلسة الأولى، وما طرأ بين الاجتماعين والجلستين.