غرفة الملاحة البحرية تطلب الاستثناء من المرسومين 3 و4 الخاصين بالتعامل الأجنبي
دمشق – محمد زكريا
طلبت غرفة الملاحة البحرية السورية استثناءها من المرسومين 3 و4 الخاصين بالتعامل بالقطع الأجنبي، والسماح لوكلائها البحريين ولأصحاب السفن بالتعامل بالقطع الأجنبي لأن المبالغ المقبوضة من المذكورين تتم من خلال القرار رقم 1181 لعام 2004 الصادر عن وزارة الاقتصاد الذي يجيز لهم التعامل بالقطع الأجنبي.
وحسب المذكرة الصادرة عن غرفة الملاحة فإن الوكلاء البحريين وأصحاب السفن يقومون بتسديد الرسوم لجهات القطاع العام بالقطع الأجنبي، وأشارت المذكرة إلى أنه وبموجب التعرفات الصادرة بهذا الخصوص والمتمثلة في تعرفة شركات المرافئ وتعرفة المديرية العامة للموانئ وتعرفة الرسوم القنصلية وتعرفة غرفة الملاحة البحرية وتعرفة شركة التوكيلات الملاحية، صدرت تعرفة الوكالات بالقطع الأجنبي للسفن الأجنبية وفقاً لقرار وزير النقل رقم 1200 لعام 2014 حيث يقوم الوكيل الملاحي بتحصيل هذا المبلغ بالقطع الأجنبي ليقوم بتسديده إلى الجهات المعنية وفق ما نصت عليه التعرفات المذكورة أعلاه، وأوضحت المذكرة التي حصلت “البعث” على نسخة منها أن الهدف من ذلك هو استمرار عملية النقل البحري في سورية وتطورها، فالتعامل بالقطع الأجنبي وفق القوانين والأنظمة النافذة المذكورة أعلاه هو أمر أساسي لاستمرار شحن البضائع بحراً، وأية صعوبات تطرأ في هذا المجال من شأنها التأثير سلباً في قطاع النقل البحري في سورية.