مجلس الشعب يطالب بإعادة صياغة 3 مواد من “قانون التجارة”
دمشق- عمر المقداد:
واصل مجلس الشعب في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
وأقر المجلس، بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف، المواد من 91 إلى 101، وتنص المادة 91 على إيرادات الاتحاد، والمادة 92 على خضوع كافة أعماله الإدارية ومصاريفه وحساباته لمراقبة وتدقيق الهيئة العامة للاتحاد، والمادة 93 على تعويضات الانتقال والسفر وتأليف الوفود للمؤتمرات الداخلية والخارجية.
ودعا الأعضاء إلى إعادة صياغة مواد الفصل التاسع، وهي 94 و95 و96، وتتضمن العقوبات المسلكية، ويتم تكليف القضاء البت بفرض العقوبات والغرامات المفروضة على مرتكبي جريمة التزوير في العملية الانتخابية أو التلاعب بنتائج انتخابات غرفة التجارة.
وقرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراستها وصياغتها من جديد.
كما أقر المادة 97 التي تنص أنه يحق للوزير بقرار منه شطب عضوية كل من ثبت قيامه بالتلاعب أو التدليس بإدارة الغرفة أو إساءة الائتمان في تعاملاتها مع الغير بعد التحقق من الجهات المختصة، فيما تنص المادة 98 أنه يحظر على الغرف والاتحاد العمل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق، كما يحظر عليها العمل بالمسائل السياسية أو تقديم أي مساعدة أو معونة أو دعم للأحزاب السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتتناول المادة 99 جواز قيام الغرف والاتحاد بتقديم التبرعات والإعانات أو المشاركة في تأسيس أو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية المرخصة غير السياسية ذات الأهداف الإنسانية، والمادة 100 إمكانية تشكيل لجنة من مجلس الإدارة تتولى النظر بالقضايا أو الشكاوى، والمخالفات والتصرفات المسيئة للوسط التجاري أو لمجلس الإدارة أو الأعضاء، وإصدار التوصيات بحق المسيء أو المخالف.
وتنص المادة 101 التي وافق عليها أعضاء المجلس على أنه يحق لمجلس إدارة الغرفة إلغاء صفة العضوية عن العضو بالمجلس إذا سعى بشكل متكرر إلى عرقلة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة أو عدم الالتزام بها أو ارتكب مخالفة أدبية تسيء إلى أي عضو أو مكانة الغرفة وسمعتها بقرار يصدر عن المجلس بثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع السري، وبشرط أن يتم إعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك، ويؤخذ الرديف في الانتخاب.