بعد شهور من النقاشات.. مجلس الشعب يقر قانون اتحاد غرف التجارة
دمشق– عمر المقداد:
أقر مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع قانوني تنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، وأصبحا قانونين.
وبعد مخاض طويل استمر شهوراً داخل اللجان وتحت قبة المجلس، أقر أعضاء المجلس مشروع قانون اتحاد غرف التجارة، ليحل محل القانون رقم /131/ لعام 1959.
وشهدت الجلسة أمس مناقشة التعديلات التي أقرتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة والمجلس على المواد من 41 و47 و94 و95 و96 وقد حددت المادة 41 شروط عضوية مجلس الإدارة بأن يكون عربياً سورياً متماً الرابعة والعشرين عاماً من عمره عند تقديمه طلب الترشيح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة، ومضى على انتسابه إلى الغرفة ما لا يقل عن أربع سنوات ميلادية متتالية كاملة، بالإضافة إلى سنة الانتخاب، وأن يكون بريء الذمة تجاه الغرفة، وأن يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى أو مجلس إدارة اتحاد آخر أو مجلس نقابة عدا عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وألا يكون قد أشهر إفلاسه، ولا عاملاً لدى الغرفة. وتضمنت المادة 47 المعدّلة اختصاصات مجلس الادارة، ومنها الإشراف على تنفيذ أهداف وغايات الغرفة، ووضع وإصدار وتعديل الأنظمة واللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية والمحاسبية، ونظام العاملين للغرفة، واختيار مصرف مرخص في الدولة أو أكثر لإيداع أموال الغرفة.
وحددت المادة 62 المعدّلة نوعية البدلات، مثل بدل الانتساب والاشتراك بالعضوية وشهادات المنشأ أو المصدر وعضوية الاتحاد.
وأقر الأعضاء دمج المادتين 95 و96 مع المادة 94 وتضمنت العقوبات المقررة لبعض المخالفات، ومنها الحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة كل من يقدّم بيانات أو وثائق مزورة للتسجيل في الغرفة أو التلاعب في مستندات صرف أموالها.
وجاء في الأسباب الموجبة، بحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، الحاجة الضرورية لإصدار تشريع جديد ينظّم عمل الغرف التجارية واتحاد غرف التجارة، وأضاف: تماشياً مع الدستور السوري الجديد جرى إعداد مشروع قانون جديد يؤطر عملها نظراً للدور الهام لهذا الاتحاد، وبهدف تطوير بيئة الأعمال، وتوسيع خدمات غرف الأعضاء، والمساهمة في عملية التنمية، وإعداد الدراسات اللازمة عن حالة الأسواق، وانسياب السلع فيها ومدى جودتها، ومتابعة دراسة حركة الأسعار وتقلباتها.
كما أقر المجلس مشروع قانون بلحظ تعديلات على بعض أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /107/ للعام /2011/، وتضمّن تعديل المادة 102 وتنص على عدم جواز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم أو تنفيذ الأحكام الجزائية بحقهم إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وعدّل المادة 124 وتنص على اتخاذ قرار العضوية في جلسة تحضرها الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة الثلثين الحاضرين وحق الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات وأمام الوزير بالنسبة لأعضاء بقية المجالس المحلية، ويكون القرار الصادر عن هذه المراجع قابلاً للطعن أمام القضاء الإداري.
وكان مشروع القانون قد جرت مناقشته في اجتماع لجنة مشتركة مؤلفة من لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وجاء في الأسباب الموجبة، بحسب وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، أنه في إطار تطوير التشريعات بما يتوافق مع أحكام الدستور ولاسيما لجهة عدم جواز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة، ووجوب تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم جواز تعليق ذلك على أي شرط أو إذن من أي جهة كانت، وبهدف تحقيق السياسة التشريعية لجهة مراجعة وضبط مواضع السلطة التقديرية والاستثناءات المنصوص عليها في الصكوك التشريعية على نحو يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
وفي عمل لجان المجلس، فقد عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً ناقشت خلاله مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة /548/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/ لعام 1949 وتعديلاته، والنصوص القانونية التي حلت محلها، وجواز النظر في مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل.
كما عقدت لجنة الزراعة والموارد المائية اجتماعاً ناقشت خلاله مشروع القانون المتضمن تعديل البند رقم (9) من الفقرة ب من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 8/4/2013 المتعلق بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج لتصبح وفق الآتي: نسبة (1%) من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية تقتطع من قبل المؤسسة العامة للإعلاف، وتورّد من قبلها للصندوق سنوياً.