الرئيــــس الأســــد يصــــدر قانونــــاً بإلغاء العذر المخفف في “جرائم الشرف”
البعث- سانا:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 2 لعام 2020، القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلّت محلّها المتعلّقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف”.
وكان مجلس الشعب أقر مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة “548” من قانون العقوبات، وأكد وزير العدل أن إعطاء العذر المخفف يتنافى مع التزامات سورية المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لافتاً إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم وفقاً للدستور، كما أن حقوق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصونة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، فيما أكد عدد من الأعضاء أهمية إلغاء هذه المادة لما في ذلك من احترام لحضارة سورية العريقة وتفرّدها وأسبقيتها بين دول العالم في المساواة بين الرجل والمرأة، ونبذ الأفكار المتطرّفة، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح تحت سقف القانون.
يذكر أن آخر تعديل لهذه المادة جرى عام 2011، وقضى آنذاك بأن يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته في جرم الزنا المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.
وبعد إلغاء المادة لن يعود بإمكان مرتكب الجريمة أن يستفيد من أي عذر محلّ أو مخفف، ويحال للقضاء بجرمة القتل القصد.