وزارة المالية توجه بتبسيط إجراءات استيفاء رسم الطابع
دمشق – البعث
عممت وزارة المالية على محاسبي الإدارة والمدراء الماليين في الجهات العامة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الممكن إتباعها لإيضاح وتبسيط إجراءات العمل لديهم، بحيث يتم استيفاء مبلغ رسم الطابع المتوجب نقداً وتوريده خلال المدة المحددة، أو توجيه أمر القبض إلى مديرية الخزينة المركزية أو قسم الخزينة في مديريات المالية بالمحافظات، متضمناً مبلغ رسم الطابع المتوجب مع الإضافات والمتممات المقررة قانوناً.
وألزم تعميم الوزارة الذي اطلعت عليه “البعث” أن يتم ذكر رقم وتاريخ العقد وأمر المباشرة ورقم وتاريخ أمر القبض على الإيصال الذي تم بموجبه استيفاء رسم الطابع مع مراعاة عملة العقد بهدف الوضوح والدقة في المتابعة.
وبين التعميم أنه يتوجب الحصول على براءة ذمة عن رسم طابع العقد من الدوائر المالية قبل صرف التأمينات النهائية للعقد.
وتضمن التعميم أنموذجاً لأمر القبض المطلوب بكامل تفاصيله المتعلقة برسم الطابع وإضافاته ومتمماته لتوحيد آلية العمل.
ويأتي هذا التعميم ضمن سياق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين، وبسبب انخفاض مستويات العمالة في وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية بالمحافظات، وتنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والإجراءات المتخذة بحظر التجوال بين مراكز المحافظات والأرياف وفيما بين المحافظات، وبهدف استمرارية جهات القطاع العام (الإداري والاقتصادي) بالتعاقد وتنفيذ خططها بأبسط مستوى ممكن من الإجراءات، واستكمالاً لصدور القرار رقم 210/ ق. و، تاريخ 31/3/2020، الذي أتاح لهذه الجهات استيفاء رسم الطابع المتوجب على العقود أو الصكوك أو المستندات وغيرها من الوثائق نقداً، على أن تقوم بتوريده خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء كل شهر إلى وزارة المالية مديرية الخزينة المركزية أو مديرية المالية المختصة بالمحافظة حسب الحال.