تمديد المهل القانونية لتشريعات “الضرائب والرسوم” ابتداءً من 22 آذار 2020
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 القاضي بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداءً من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1 تمدد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداء من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
المادة 2 يحدد تاريخ انتهاء تمديد المهل المحددة بالمادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص حسب الجهة وحسب المكلفين وحسب نوع الضريبة أو الرسم على ألا تتجاوز 30 ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات واستئناف العمل بشكل كامل في المديريات المختصة في المحافظات.
المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-10-1441 هجري
الموافق لـ 31-5-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وأوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المرسوم شامل لكل الضرائب والرسوم التي تسدد للدولة على اختلاف أنواعها مثل الضريبة على الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع ورسم الإدارة المحلية وكل أنواع الضرائب والرسوم الأخرى والتي تنتهي المهلة الممنوحة لتسديدها بعد 22-3-2020، مشيراً إلى أنه إذا كانت المهلة محددة قبل هذا التاريخ كان من الممكن لجميع المكلفين التسديد أما إذا كانت مهلة التسديد تأتي بعد هذا التاريخ أي منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس فيشملها هذا المرسوم وبالتالي لا تخضع للغرامات، وبين أن هذا التمديد يستفيد منه كل المواطنين المكلفين بدفع الضرائب والرسوم على اختلافها حيث يتم إعطاء 30 يوماً من التاريخ الذي يحدده انتهاء تلك المهل ويرتبط ذلك بقرارات مجلس الوزراء بناء على مقترح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص سواء كان وزير النقل أو وزير الإدارة المحلية أو الوزراء الآخرين.