قريباً.. عودة الأهالي إلى اليرموك وإزالة الأنقاض من الحجر الأسود
دمشق – عمر المقداد:
في رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب، يوم أمس، أوضح وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أنه تم الإسراع بإصدار النظام المالي الجديد للوحدات الإدارية، الذي سيحقق موارد ذاتية لها تسهم بتلبية متطلبات المجتمع المحلي، وكشف أن محافظة ريف دمشق ستقوم قريباً بإزالة الأنقاض في حي الحجر الأسود جنوب دمشق لتأمين عودة الأهالي إليه، والعمل جار لإعادة أهالي مخيم اليرموك إليه، وتم اختيار أحد السيناريوهات الأقل تكلفة والأكثر سرعة لتنظيم المخيم بصورة حضارية، وهناك إجراءات تتعلق بتصديق مخططه التنظيمي.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 16 مليار ليرة للمشاريع التنموية في المحافظات للمساهمة بخلق فرص عمل وإيجاد استثمارات وإقامة خطوط إنتاج جديدة، موضحاً أنه بالنسبة لمخالفات البناء المرتكبة بضاحية قدسيا فهناك تعميم من الوزارة بمنع إضافة طابق بشكل إفرادي لأي كان، وتلغى قرارات المجالس المحلية التي شرعنت هذه الطوابق أو قامت بتسوية وضعها، وأشار إلى أن أسساً تم اعتمادها بشأن إقامة أكشاك لصالح ذوي الشهداء والجرحى من العسكريين حصراً في ساحات مخصصة، مبيناً أن محطتي معالجة في جمرايا والهامة لرفع التلوث عن نهر بردى في حين أن محافظة دمشق مكلفة بإنهاء التعديات من قبل المطاعم على النهر.
ودعا الأعضاء، في الجلسة التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، وزارة الإدارة المحلية إلى تشديد رقابة وحدات الإدارة محلية على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وضبطها، وزيادة الأسواق الشعبية وتنظيمها دعماً للفلاح والمواطن.
وطالب الأعضاء بدعم الوحدات الإدارية بالآليات والكوادر، وتحسين واقع الخدمات، وخاصة الصرف الصحي، في كافة المناطق، وتنشيط دور لجان إعادة الإعمار، وتسهيل عودة الأهالي إلى المناطق المحررة، لاسيما مخيم اليرموك، وإزالة الأنقاض منها، وشددوا على ضرورة تشكيل لجان في المحافظات لدراسة أسعار إيجارات المنازل، وإقرار مخططات تنظيمية للوحدات الإدارية في محافظة حماة، ومنطقة قدسيا بريف دمشق، وضم منطقة حرفا بريف دمشق إلى محافظة القنيطرة لحل مشكلة التداخل الإداري، إضافة إلى صيانة الحدائق ومعالجة التعديات على الطرق والأرصفة من مالكي السيارات.
ولفتوا إلى حل مشكلة الصرف الصحي في منطقة الربوة وقمع تعديات المطاعم المتمثلة بإلقاء القمامة في مجرى نهر بردى ومعالجة إشغالات الأرصفة في منطقة البرامكة ونقل محال إصلاح السيارات من البرامكة إلى المناطق الصناعية.
وفي بند القوانين، أقر المجلس مشروع قانون يتضمن تعديل المادة الثانية من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
وتنص المادة التي وافق المجلس عليها: “تعدل المادة 102 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لتصبح: لا يجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم إلا أنه يتم توقيفهم في حالة الجرم المشهود وإعلام المجلس فوراً”.
كما أقر المجلس عدداً من المراسيم التشريعية الصادرة خلال الفترة الماضية بين دورتي انعقاد المجلس، وهي: “المرسوم رقم 6 لعام 2020 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ22-3-2020، والمرسوم رقم 8 المتضمن إعفاء العجول الحية المستوردة بقصد التسمين والذبح وذكور الأغنام الحية المستوردة من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، والمرسوم رقم 10 المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، والمرسوم رقم 12 المتضمن تمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداء من 22-3-2020، والمرسوم رقم 7 2020 المتضمن تمديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمرسوم رقم 9 المتضمن إحداث مؤسسة جديدة باسم “المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”.
كما واصلت لجان المجلس أعمالها، وعقدت لجنة الزراعة والموارد المائية اجتماعاً ناقشت فيه بعض مواد مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية” مقرها محافظة اللاذقية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الزراعة.
كما عقدت لجنة الشكاوى والرقابة اجتماعاً للنظر في شكاوى المواطنين المحالة إلى اللجنة وإبداء الرأي فيها، وقررت إحالتها إلى الوزارات المختصة، وهي شكوى طلبات العودة للعمل بعد الحصول على قرارات قضائية قطعية، وشكوى تتعلق بعمل مديرية التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وشكوى تتعلق بالتعديات على الأملاك العامة والخاصة ومخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمعالجتها.
كما عقدت لجنة الأمن الوطني اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /ه/ من المادة /٧/ من القانون رقم /٨/ لعام ٢٠٠٥ الخاص بعقود ومبايعات وزارة الدفاع.