البيئة في القانون الدولي الإنساني
إعداد: قسم الدراسات
تعاني البيئة- البرية والبحرية والجوية- من التلوث المدمر الذي أفقدها نواحي الحياة بل أفقدها توازنها، ويعود السبب الرئيسي في هذا التلوث إلى الحروب والنزاعات، وذلك لما عرفته هذه النزاعات من استخدام لأسلحة الدمار الشامل النووية المحدودة و الشاملة، الكيميائية أو الجرثومية.
ولاعتبارات تتعلق بضرورة حمايتها، بدأت المنظمات القانونية العالمية في وضع موضوعات البيئة و حمايتها ضمن أولويات اهتماماتها، و لكون القانون الدولي لا يهتم إلا بقضايا البيئة أثناء فترة السلم، فكان لا بد من البحث في قوانين أخرى بفترة النزاعات، وهو القانون الدولي الإنساني. وهنا يبرز سؤال هو هل تكفل آليات القانون الدولي الإنساني في وضعها الراهن الحماية الواجبة للبيئة الطبيعية أثناء فترة النزاعات ، أم أنه لا يزال ثمة نقص و قصور في هذه الآليات ؟.
قواعد القانون الدولي الإنساني
من الضروري بداية التعرف على مفهوم القانون الدولي الإنساني، والبيئة لمعرفة العلاقة التي تربط هذين المفهومين. فالقانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، و هو يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات، كما له خصائص تميزه عن غيره من القوانين. أما مفهوم البيئة فقد عرف هذا الأخير تطوراً كبيراً و اهتماماً أكثر من خلال ظهور فرع جديد في القانون الدولي العام يعنى بحمايتها وهو القانون الدولي للبيئة، و لعل أول من ساهم في وجود هذا القانون هو مؤتمر إستوكهولم 1972، ثم توالت الاتفاقيات و المؤتمرات المكونة لقواعده وأحكامه، و بهذا باتت البيئة حق من حقوق الإنسان الأساسية لها علاقة مباشرة الإنسان وخاصة حقه في الحياة و في السلم و الأمن.
غير أن هذا الحق كثيراً ما ينتهك أثناء النزاعات، فالواقع يبين أن الحروب التي شهدتها الساحة الدولية أدت إلى انتهاك لحق العيش في بيئة سليمة و نظيفة، و هذا ما أدى إلى آثار خطيرة، كالتغيرات المناخية و ظهور العديد من الأمراض القاتلة، لذا فقد حاول المجتمع الدولي وضع قواعد من خلال القانون الدولي للبيئة ، إلا أنها تبقى محاولات غير مجدية لأن هذا القانون لا يختص بحماية البيئة إلا في أوقات السلم فقط.
و بما أن البيئة تعتبر حقاً من حقوق الإنسان فإن القانون الدولي الإنساني الذي يهتم بحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات هو الأولى بأن يوفر لها هذه الحماية أثناء تلك الفترة. فالقانون الدولي الإنساني يتكون من فرعين هما: قانون “لاهاي” أو ما يسمى بقانون الحرب، و قانون “جنيف” و الذي يمثل القانون الدولي الإنساني بمعناه الدقيق، غير أن هذان الفرعان لا يحتويان على قواعد مباشرة لحماية البيئة أثناء النزاعات و إنما يوفران الحماية لها بطريقة غير مباشرة.
لكن مع زيادة الوعي والاهتمام بحماية البيئة أثناء النزاعات ظهرت قواعد مباشرة لحمايتها. فبالنسبة للقواعد غير المباشرة لحماية البيئة فإنها لا تتمثل في تلك القواعد و المبادئ العرفية التي تبناها القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيتي لاهاي و جنيف إذ أن البيئة لم تذكر في هذين القانونين لأنهما كانا يهتمان بحماية الإنسان و حقوقه الأساسية. أما البيئة فلم ترد ضمن هذه القواعد لأن فكرة البيئة كحق من حقوق الإنسان لم تكن قد ظهرت بعد و بهذا الاهتمام الذي هي عليه الآن. غير أنه كان لهذه المبادئ دوراً هاماً في حماية البيئة أثناء النزاعات بطريقة غير مباشرة، و خاصة في ظل غياب القواعد المباشرة التي تختص بحمايتها و التي جاءت فيما بعد، و تتمثل هذه المبادئ فيما يلي:
- مبدأ الضرورة العسكرية: نصت عليه المادة 23 من اتفاقية لاهاي لسنة 1907 و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949. كما أكدت عليه الجمعية العامة في قرارها 47/37 لسنة 1996.
- مبدأ التناسب: نصت عليه المادتان 51 و 57 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 و أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 8 حزيران 1996 بخصوص التجارب النووية.
- مبدأ الإنسانية: نصت عليه المادة 23 من التعليمات الملحقة باتفاقية لاهاي لسنة 1907 و المادة 10 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977.
- مبدأ تقييد الأطراف في اختيار وسائل و أساليب القتال: نصت عليها المادة 22 من اتفاقية لاهاي 1907 و المادة 35 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 و المادة 54 من نفس البروتوكول و المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني 1977.
وإلى جانب ذلك فإن القانون الدولي الإنساني يتضمن قواعد أخرى مهمة، لم تأت لحماية البيئة في حد ذاتها، و لكنها تساهم في حمايتها بطريقة غير مباشرة. و رغم مساهمة القواعد غير المباشرة في حماية البيئة إلا أنه أدت الكوارث التي أحدثتها حرب فيتنام سنة 1967 إلى زيادة الضرورة لإيجاد قواعد مباشرة لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة نظراً للوسائل والأساليب الحربية المستعملة و التي ضربت بمبدأي الضرورة و التناسب عرض الحائط، وكانت البيئة هي أكثر المتضررين من هذه الحروب، فبدأ الوعي بحماية البيئة في المجتمع الدولي، مما أدى إلى إجراء تعديلات على القانون الدولي الإنساني، وإعطاء الحماية للبيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة.
ومن هنا ظهرت قواعد قانونية مباشرة لحماية البيئة أثناء فترة النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني و تتمثل هذه القواعد في اتفاقيتي:
- حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو عدائية أخرى لسنة 1976.
- البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف سنة 1977.
بالنسبة للاتفاقية الأولى فقد جاء التوصل إلى اعتمادها خلال المفاوضات المتعددة الأطراف في مؤتمر جنيف 1969 للجنة نزع السلاح، و دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول للتوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية، و فتحت للتوقيع في 18 أيار 1977، ثم دخلت حيز التنفيذ في 5 تشرين الأول 1978، و صادقت عليها 64 دولة إلى حد الآن، و تتضمن هذه الاتفاقية 10 مواد وملحق واحد له نفس أهمية و قيمة تلك المواد. و ما يحسب لهذه الاتفاقية أنها أول وثيقة تهتم بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، كما أنه ولأول مرة يمنع استخدام البيئة كوسيلة من وسائل الحرب و هذا من خلال ما جاء في المادة الأولى من الاتفاقية. كما نصت هذه المادة على معايير تحكم العمل العدائي العسكري حتى يكون محظوراً بسبب ما يحدث من أضرار بيئية منطوية على آثار واسعة الانتشار و طويلة البقاء أو شديدة. أما عن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977 فقد جاء إثر الدورة الأولى للمؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة، جنيف في 20 شباط 1974، غير أن مسألة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، لم تظهر ضمن جدول أعمال المؤتمر بحيث أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كلفت بإعداد مشاريع الملحق الإضافي لم تشر في وثائقها إلى بند حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، و ذلك خشية بأن تثير إشكالات لا تجد لها حلولاً.
ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الوفود اقترحت عند افتتاح أعمال المؤتمر تدارك هذه الفجوة و قدمت اقتراحاً بإدراج بند “وسائل القتال المضرة بالبيئة على أوسع نطاق” و هو ما حصل فعلاً من خلال إدراج مادتين من أجل حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة و هما المادة 55 و المادة 35 الفقرة الثانية، جاءت الأولى من أجل حماية البيئة في حد ذاتها، والأخرى جاءت لحماية البيئة في إطار يؤدي إلى حماية المدنيين، كما أنهما اشترطا نفس المعايير في الضرورة و هو أن يكون ذو آثار واسعة الانتشار و طويلة الأمد ، و ما يلاحظ أنهما قد اشترطا أن تكون هذه المعايير مجتمعة و هو عكس ما جاء في اتفاقية ENMOD. كما اعتمدت هاتين المادتين على مبدأ خطر استعمال أسلحة تتسبب في إحداث أضرار بالبيئة الطبيعية و مبدأ التناسب. غير أنه عند تقدير هذه القوى سواء المباشرة نجدها غير كافية و غير واضحة و قليلة و ضعيفة التطبيق، لذا كان لا بد من اقتراح إيجاد اتفاقية جديدة لتدعيم قواعد القانون الدولي الإنساني الحالي لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، لأن هذه القواعد التي وضعت لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني تبقى بدون قيمة ما لم تعزز بوسائل قانونية فعالة تضمن تطبيقها.
وسائل تفعيل قواعد حماية البيئة
مما تقدم فإن وضع وسائل فعالة لتنفيذ و تعزيز قواعد الحماية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة أضحى ضرورة ملحة، لأنه وإن كان الأساس في تنفيذ وتطبيق هذه القواعد وفقاً للقانون الدولي هو مبدأ حسن النية إلا أن هذا المبدأ هو في الواقع ليس إلا حبر على ورق، الأمر الذي يحتم البحث عن وسائل لتعزيز تطبيق قواعد الحماية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة و تتعلق هذه الوسائل بالآتي:
أولاً: الوسائل المكلفة مباشرة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.
يقصد بها تلك الوسائل الخاصة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، ولكي يتسنى تنفيذ هذه الأحكام و القواعد، فلا بد من وجود أجهزة للإشراف و الرقابة على عملية التنفيذ و المتمثلة في الأجهزة الرئيسية لتطبيق القانون الدولي الإنساني و التي لا بد أن يكون لها دور في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، و اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني. فبالنسبة لدور الأجهزة الرئيسية لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية بالبيئة فهي تتمثل في دور الأطراف المتعاقدة في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية البيئة، وهناك واجب أساسي على الدول الأطراف المتعاقدة و هو احترام القواعد الخاصة بحماية البيئة سواء المباشرة منها أو غير المباشرة فمبدأ الوفاء بالعهد يمثل أفضل ضمان لتطبيق القانون الدولي بشكل عام.
كما تعتبر الدولة الحامية لتطبيق القانون الدولي الإنساني لذا فقد تلعب دوراً في تطبيق قواعد الخاصة بحماية البيئة، إلا أن الواقع يبين أنها لم تعين دولة حامية إلا في عدد قليل من النزاعات، و لم يسبق لهذه الوسيلة أن تدخلت من قبل لحماية البيئة. لذا كان لا بد من بحث عن أجهزة أخرى و لعل أهمها هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارها الراعي الرسمي للقانون الدولي الإنساني ، إلا أنها ليست بالتأكيد ضامنة لهذا القانون لأنها ليست هيئة تحقيق أو تحطيم فهي دائماً تؤكد طابعها الإنساني. أما فيما يخص اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية للنزاعات المسلحة و نزع السلاح فإنها تتمثل في لجنة تقصي الحقائق التابعة للبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 و آليات اتفاقية ENMOD. فبالنسبة للجنة تقصي الحقائق حسب نص المادة 90/2 من البروتوكول 1977، فهي تخول لها بعض السلطات، في أنها جهة تقوم بإجراء تحقيقات ميدانية في الانتهاكات المسلحة على الأحكام الواردة في البروتوكول و التي من شأنها أن توفر الحماية القانونية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، غير أنها لا تتحرك من تلقاء نفسها و بقوة القانون بل هي مقيدة في تحركها بضرورة وجود إخطار كتابي من قبل أحد دول أعضاء البروتوكول هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد لها أي سابقة. أما عن آليات اتفاقية ENMOD فهي تتمثل في أسلوب التشاور فيما بين الدول الأعضاء و طرحه على مجلس الأمن.
ثانياً: الوسائل المكلفة بطريقة غير مباشرة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.
تتمثل هذه الوسائل في دور كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن في تفعيل قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة. فبالنسبة للدور الذي لعبته الجمعية العامة في تفعيل قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة فقد اتخذت عدة قرارات من أجل ذلك منها القرار 37/98، و القرار 47/37، و القرار 48/30 غير أن هذه القرارات وفقاً للقانون الدولي تبقى مجرد توصيات تخلو من أي صفة إلزام، كما قامت بإنشاء هيئة لحماية البيئة و هي برنامج الأمم المتحدة للبيئة PNUE، غير أن هذه الهيئة لم تكن لها أي دور تفعيل قوى حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة إلا من خلال سابقتين وهما حرب كوسوفو 1999، وحرب البوسنة و الهرسك 1994- 1995 و كان تقريرها سلبياً.
بالإضافة إلى مجلس الأمن باعتباره حافظ السلم و الأمن الدوليين في العالم فمن الضروري أن يسهر على تطبيق قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة لأن انتهاك البيئة أثناء هذه الفترة يهدد السلم و الأمن الدوليين، فقد اتخذ القرار رقم 687 ضد العراق في حرب الخليج و حمله المسؤولية المدنية، لما ارتكبه من جرائم ضد البيئة، والقرار 610 من أجل إنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الخاصة بالعراق، غير هذه السابقة لم تتكرر رغم ما تتعرض له البيئة من انتهاكات ودمار أثناء الحروب الخاصة تلك التي ترتكبها “إسرائيل” لذا إن هذه الآلية غير كافية لأنها سياسية، وكل القرارات التي اتخذتها سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن لها خلفيات سياسية، إذ لم يتحرك هذين الجهازين إلا في حرب الخليج ضد العراق متناسين ما فعلته “إسرائيل” في فلسطين و في لبنان 2006، و أمريكا في العراق و غيرها من الحروب، فلم تقم أي مسؤولية لا مدنية و لا جنائية ضدهم هذا إضافة إلى حقالفيتو الذي تتمتع به الدول الكبرى في مجلس الأمن و التي تعترض على الإقرار ضد مصالحها. لذا فقد تم إنشاء آلية جديدة من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بما فيها تلك الخاصة بحماية البيئة وهي المحكمة الجنائية الدولية.
ثالثاً: دور المحكمة الجنائية الدولية في تفعيل قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.
حرمت المحكمة الجنائية الدولية في المادة 8 الفقرة 2 من البند الرابع أي انتهاك جسيم ضد البيئة، غير أن هذا البند تبنى نفس المعايير التي وضعتها القواعد المباشرة لحماية البيئة، أن يكون الضرر واسع الانتشار وطويل الأمد، و بالغ الخطورة. وهو ما يصعب تجسيده واقعياً، لذا نجد أن هذه الممارسة لم تكن لها أية سابقة.
لقد سلطت هذه الدراسة الضوء على آليات القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة والإجابة على التساؤل الذي لطالما كان يطرح نفسه، حول مصير البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة وسط الصراع المحتدم و خاصة مع القوة المدمرة لوسائل القتال المستخدمة في النزاعات المسلحة و المتاحة اليوم في الترسانات العسكرية التي تزيد من ثقل التهديد بالعدوان على البيئة بشكل خطير لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، لذلك يجب تعليق أهمية كبيرة على احترام آليات و قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية البيئة ، وإيلاء الاهتمام الدائم لتطوير و تحسين هذه الحماية. فالنتائج المستخلصة من الدراسة أن هناك إشكالية كبيرة في قواعد الحماية المكرسة للبيئة أثناء النزاعات، وذلك نظراً لغموضها و صعوبة تطبيقها، وبالتالي تعجز الوسائل في تفعيلها، هذا بالإضافة إلى عدم وجود وسائل و أجهزة خاصة لحماية البيئة أثناء النزاعات والتي يمكن أن تسعى إلى تطوير قواعد الحماية البيئية أثناء السلم و الحرب. إذن فهناك إشكالية في القواعد و الوسائل، فكيف يمكن التكلم عن المسؤولية الدولية سواء المدنية أو الجنائية، في ظل عدم وجود قواعد فعالة للحماية و عدم وجود أجهزة تسهر على تفعيل هذه القواعد و تطويرها، و بالتالي تكريس المسؤولية و خاصة مع وجود مبدأ الضرورة العسكرية الذي تتدارى وراءه الدولة المرتكبة لجرائم ضد البيئة.