المالية: تصريف الـ 100 دولار موضوع تنظيمي لتضييق التعامل مع السوق السوداء
أصدرت وزارة المالية بياناً صحفياً حول قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 8-7-2020 الذي تضمن أن يقوم المواطنون السوريون ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي إلى ما يقابلها من الليرات السورية وفقاً لأسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران وذلك عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأوضح البيان أن المادة الـ 10 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 الناظم لعمل مجلس الوزراء تنص على أنه من اختصاص مجلس الوزراء الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة.
وأشار البيان إلى أن القرار رقم 46 صدر عن مجلس الوزراء وضمن اختصاصه وصلاحياته في تنظيم وادارة نظم النقد والائتمان سواء أذكر ذلك في ديباجة القرار أم لم يذكر فكل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء تتم تحت الغطاء القانوني للمرسوم التشريعي رقم 20 المذكور أعلاه.
ولفت البيان إلى أن أعداء سورية استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني ومؤشر للقيمة كما ساهم التدخل الخارجي السافر في الترويج لأسعار صرف العملة الوطنية في السوق السوداء وعلى الصفحات الإلكترونية المغرضة إلى مستويات غير مسبوقة أثرت وتؤثر سلبا في التعاملات الاقتصادية والنقدية.
وأشار البيان إلى أن القانون السوري يجرم التعامل بغير العملة الوطنية في البلاد حيث ذهب المشرع السوري إلى التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة التي من شانها الحفاظ على استقرار سوق النقد والعملة المحلية في ظل الاوضاع الحالية حيث أنه لا يجوز قانوناً تصريف أو التعامل بأي مبلغ خارج القنوات الرسمية.
وأوضح البيان أن الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية خلال فترة تواجده خارج البلاد ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف (شركات الصرافة – مصارف عامة – مصرف سورية المركزي) وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي.
ولفت البيان إلى أن القرار يلزم المواطنين العائدين بتصريف حد أدنى من العملات الأجنبية والتي تضمن لهم تسديد قيمة الخدمات الأساسية حتى وصولهم إلى منازلهم أو مركز عملهم داخل البلاد وإمكانية حصولهم على ما يلزم من عملة محلية.
وأضاف البيان إن القرار هو بمثابة تنفيذ لسياسة مصرف سورية المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي وإن كان المتوقع قليلاً إلا أنه ضروري وهو من قبيل تقديم الخدمات للمسافرين لتأمين العملة المحلية بالوقت المناسب لهم لتجنيبهم التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم للحصول على الليرة السورية.
وأكد البيان أن القرار لا يشكل عرقلة لدخول المواطنين إلى البلاد وإنما هو موضوع تنظيمي حيث لا يمكن السماح للعائدين بالتداول بالعملة الأجنبية أياً كانت الأسباب إلا عبر القنوات الرسمية وأن القرار جاء للتخفيف من لجوء المواطنين لقنوات التصريف غير الرسمية والتي بات لها أثر واضح في السوق الموازي لسعر الصرف وكذلك لتضييق التعامل مع السوق السوداء علماً أن القرار يتضمن إعفاء السائقين ومن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
وأوضح البيان أن القرار شمل المواطنين السوريين العائدين ولم يشمل الأجانب تجنباً لسياسة التعامل بالمثل حتى لا تشكل ضغطاً على المواطنين عند سفرهم إلى خارج البلاد وضغطاً على سعر الصرف في الداخل.
وشدد البيان على أن القرار المذكور لم يتضمن فرض أي ضريبة أو رسم أو عبء على المواطنين السوريين فجوهر القرار هو تحويل قيمة أصل نقدي من عملة إلى عملة أخرى تمتلك قانونياً قوة إبرائية وقانونية وأن القول بوجود عبء مالي أو نقدي ناتج عن القرار إنما يستند في جوهره إلى سعر الصرف في السوق السوداء وهي سوق غير قانونية وغير رسمية وغير معترف بها وفق أحكام قانون النقد الأساسي.
وأشار البيان إلى أن القوانين السورية وإجراءات مصرف سورية المركزي تجيز للمواطن السوري سواء الطالب أو المريض المسافر إلى الخارج الحصول على القطع الأجنبي “بآلاف الدولارات نقداً” بعد التأكد من سلامة الإجراءات.