تَعرفْ على العقوبات التأديبية في القانون” 17″ للقطاع الخاص
دمشق – حياه عيسى
أوجب قانون العمل /17/ لعام 2010 ضوابط لفرض عقوبة تأديبية بحق العامل المخالف في القطاع الخاص وفق ما نصت عليه المادة /٩٠ /من القانون مع وجوب قيام صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من /١٥ /عامل بوضع نظام داخلي للعمل ولائحة جزاءات تتضمن شروط العمل المتمثلة بـ(التزامات صاحب العمل, حقوق صاحب العمل,حقوق والتزامات العامل)، ويبين مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل محمود دمراني أنه من الضروري اعتماد النظام الداخلي ولائحة الجزاءات من الوزارة على أن يتم تعليق النظام واللائحة في مكان العمل بشكل ظاهر، ويشترط في الأفعال التي تستدعي مسائلة العامل عنها تأديبياً أن تكون ذات صلة بالعمل ومخالفة للواجبات المكلف بها العامل بموجب قانون العمل ١٧ لعام ٢٠١٠.
وتابع دمراني أنه لا يجوز أن تفرض على العامل أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة الواحدة، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد عن خمسة أيام في الشهر الواحد ولو تعددت عقوبات الحسم بتعدد المخالفات، لاسيما أن قانون العمل قد نص على أنه لا يحق لصاحب العمل فرض أي جزاء بحق العامل بعد انقضاء ١٥ يوم على اكتشاف المخالفة التي ارتكبها، وكذلك بعد انقضاء ٣٠ يوما على الانتهاء من التحقيق في تلك المخالفة، إضافة إلى تشديد العقوبة بحق العامل في حال ارتكابه مخالفة جديدة من نوع مخالفة سبق وإن تم معاقبته عليها، وفي حال نسبت إلى العامل مخالفة معينة ينتج عنها توقيع جزاء على العامل، فإنه يتوجب إجراء تحقيق مع العامل يراعى فيه إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه والقيام بالتحقيق معه خلال ١٥ يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة، وقيام صاحب العمل بالتحقيق بنفسه مع العامل أو يعهد بذلك إلى عامل في المنشأة من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة شريطة ألا يقل مستوى هذا العامل المكلف بالتحقيق عن المستوى الوظيفي للعامل المخالف، مشيراً إلى أنه يتوجب سماع أقوال ودفاع العامل المحقق معه وأقوال شهوده ويثبت ذلك في محضر يودع في ملف العامل ويسجل ما يحسم من أجر العامل من مبالغ نتيجة العقوبة التأديبية على المخالفة وفق لائحة الجزاءات في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض عقوبة الحسم من الأجر، إضافة إلى إيداع المبالغ المحسومة من أجر العامل في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة.
وأضاف مدير العمل أن القانون ١٧ لعام ٢٠١٠ في مادته١١١ قد أعطى لصاحب العمل الحق أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر مع صرف أجره كاملاً عندما تقتضي مصلحة التحقيق ذلك، على أن يعاد العامل إلى عمله السابق بعد انتهاء مدة التوقيف, وفي حال تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خلال مدة سريان عقده لمدة لاتزيد عن ٣ أشهر وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل أي حق بالأجر المقرر له ما لم يقرر صاحب العمل خلاف ذلك، أما عند رفض صاحب العمل إعادة العامل فيتوجب على صاحب العمل دفع التعويض المنصوص عليه في المادة ٦٥حيث يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن ١٥٠ مثل الحد الأدنى العام للأجور خلال الشهرين، وإذا زادت مدة توقيف العامل عن ٣ أشهر فلصاحب العمل الحق بعدم إعادة العامل الموقوف إلى عمله.