اقتصادصحيفة البعث

ضوابط جديدة لمكاتب خدمات الشحن الجوي بضمانة الأمان والكفاءة والمردود

دمشق- محمد زكريا

بعد أن اختلط الحابل بالنابل في أعمال مكاتب خدمات الشحن الجوي، وأصبحت بعض المكاتب غير المرخصة تمارس أعمال الشحن الجوي، الأمر الذي يسبب إشكاليات في مجال شحن البضائع عبر النقل الجوي، وأمام هذا الواقع كان لابد لوزارة النقل من إيجاد حلول لمعالجة وتسوية عمل هذه المكاتب، لاسيما لجهة الترخيص والمزاولة والقيام بإجراء بعض التعديلات في التعليمات التنفيذية للقانون 6 لعام  2004 والمتعلقة بمكاتب خدمات الشحن الجوي.

وبحسب مدير النقل الجوي بسام ياسمينة فإن الوزارة قامت ببعض التعديلات الخاصة بمهام وأعمال وشروط الترخيص لمكاتب خدمات الشحن الجوي، حيث تأتي هذه التعديلات للنهوض بقطاع النقل الجوي على نحو سليم ومنتظم واقتصادي، وتهدف لتأمين متطلبات الطيران المدني من خلال وضع القواعد والأنظمة الضرورية للنقل الجوي، وبالتالي الحصول على خدمات تتصف بالأمان والكفاءة، وتحقيق مردود اقتصادي مهم.

شروط

ويشير القرار الصادر عن الوزارة بهذا الخصوص إلى أن مهام وأعمال مكتب خدمات الشحن الجوي تنحصر في أن يمارس المكتب إدارة وتسيير وتنظيم الأعمال ذات العلاقة، وذلك عن طريق تأمين النقل والشحن الجوي للبضائع من وإلى سورية على طائرات ناقل جوي، إلى جانب إصدار ومتابعة بواليص الشحن الجوي، وجاء في القرار المذكور الذي حصلت “البعث” على نسخة منه أن من شروط الترخيص لهذه المكاتب أن يكون للمكتب دليل عمل خاص به يتضمن غاية المكتب وهدفه وإجراءات أمن الشحنة والبنية الهيكلية المناسبة لعمل المكتب، إضافة إلى أنه يجب مراعاة توفر كادر إداري وفني ضمن البنية الهيكلية، بحيث لا يقل عن ثلاثة موظفين للقيام بأعمال مكتب خدمات الشحن الجوي وفق المنهجية المعتمدة في دليل العمل الخاص بالمكتب، وذلك وفق الشروط التي تتعلق بتأهيل جميع العاملين في المكتب، متبعين لدورة تدريبية واحدة على الأقل في مجال الشحن الجوي، وأن يكون من ضمن العاملين في المكتب موظف واحد على الأقل متدرب في مجال نقل البضائع الخطرة بطريق الجو، مع وجوب أن تكون الشهادات التدريبية من أحد المعاهد أو المراكز التدريبية المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للطيران المدني، أو أن تتم هذه الدورات بإشرافها، ولا تقل مساحة مقر المكتب عن 20م2.

كما حدد القرار المذكور الإجراءات المتعلقة بالترخيص لتلك المكاتب، بحيث يتقدم طالب الترخيص إلى المؤسسة بطلب يتضمن اسم وجنسية طالب الترخيص، وعنوان المقر الدائم للمكتب، وخلاصة سجل عدلي، مع شهادة تسجيل تاجر أو شهادة ترخيص شركة تقوم بممارسة أعمال خدمات الشحن الجوي صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وشهادة إيداع علامة فارقة تجارية، مع تعهد المكتب بتزويد المؤسسة بتصريح رسمي حول المكاتب الفرعية العائدة له والمتواجدة داخل وخارج القطر، وأن تكون هذه المكاتب الفرعية معتمدة أصولاً من الجهات المختصة الرسمية في البلد الأجنبي خارج القطر، ومصادقاً على وثائقها من قبل وزارة الخارجية.

صلاحية

كما حدد القرار مدة صلاحية الترخيص التي تستمر لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويتم العمل بها فور إصدارها، وبعد تقديم كفالة مصرفية تجدد سنوياً بمليوني ليرة أو ما يعادلها بالدولار أو اليورو لصالح المؤسسة لدى أحد المصارف المعتمدة في سورية كتأمينات مقدمة، ضماناً لتسديد ما يترتب على مكتب خدمات الشحن الجوي من بدلات والتزامات، وتعاد بعد تقديم براءة ذمة من الجهة المختصة في حال رغبة صاحب المكتب في عدم تجديد الترخيص، ويمكن تجديد الشهادة بعد انقضاء فترة صلاحيتها مباشرة لمدة مماثلة شرط الإبقاء على الالتزامات المالية المترتبة على الترخيص الأول، وتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وتقديم طلب التسجيل قبل 30 يوماً من انتهاء الترخيص، على أن يحدد إصدار شهادة ترخيص المكتب لمدة ثلاث سنوات لقاء بدل قدره 1.5 مليون ليرة في حساب المؤسسة، و75 ألف ليرة لتجديد ترخيص مكتب خدمات الشحن الجوي لمدة ثلاث سنوات.

عقوبات

نصت العقوبات والغرامات بعدم الإخلال بالعقوبات التي تفرض من قبل المحاكم السورية المختصة عند إحالة الموضوع ذي العلاقة إليها، وإذا أخل المكتب بالالتزامات الواردة في القرار المذكور تقوم المؤسسة بإنذاره لمرة واحدة، وفي حال التكرار يحق للمؤسسة وقف الترخيص لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فيما نصت حالات إلغاء الترخيص على الإخلال بأحد الشروط المطلوبة للترخيص، وعدم الالتزام بدفع البدلات المحددة بمقتضى الأنظمة النافذة، وعدم المباشرة بالخدمة خلال السنة الأولى من الترخيص.