مرسوم بتحديد تعويضات العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الأربعاء المرسوم رقم 310 لعام 2020 القاضي بتحديد تعويضات العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات ومكافآت أعضاء اللجان وتعويض الأعمال الامتحانية وساعات التدريس، وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم رقم (310)
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم “6” لعام 2006، وعلى أحكام المرسوم رقم /250/ لعام /2006/ المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، يرسم ما يلي..
المادة /1/ : /أ/ يحدد تعويض العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات شاغلي الوظائف الادارية العلمية المحددة في المادة /24/ من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي..
/10000/ ل.س نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمين مجلس التعليم العالي.
/8000/ ل.س عميد كلية او معهد ومدير مركز متخصص ملحق بالجامعة وأمين الجامعة.
/6000/ ل.س نائب عميد كلية او معهد ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية ورئيس قسم.
/3000/ ل.س مدير مركز متخصص ملحق بالكلية ورئيس شعبة.
ب/ يصرف تعويض العبء الإداري في نهاية كل شهر.
ج/ لا يستحق تعويض العبء الإداري عن مدة الغياب مهما كان نوعه إذا تجاوز خمسة عشر يوماً.
د/ لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية أن يتقاضى أكثر من تعويض عبء إداري واحد.
المادة/2/: أ/ تحدد مكافآت أعضاء لجان فحص الإنتاج العلمي والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه وتحكيم البحوث وفق الآتي..
/4000/ ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لإحدى وظائف الهيئة الفنية.
/10000/ ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة مدرس او استاذ مساعد.
/12000/ ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير.
/5000/ ل.س لعضو لجنة الحكم على شهادة الدراسات التخصصية العامة او الفرعية.
/15000/ ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة استاذ.
/20000/ ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه.
/8000/ ل.س لعضو تحكيم البحث العلمي.
ب/ تضاعف المكافآت الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة بالنسبة الى المكلفين من خارج الجمهورية العربية السورية ويمنح من يدعى منهم لمناقشة الرسائل اجور السفر ونفقات الإقامة.
المادة /3/: أ/ تحدد مكافآت حضور كل جلسة من جلسات مجلس الجامعة او مجلس الشؤون العلمية أو مجلس شؤون الطلاب او مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أو مجلس التعليم المفتوح أو مجلس الكلية أو مجلس القسم أو مجلس الشعبة او مجلس التاديب او لجنة التظلم او لجنة الانضباط او هيئات تحرير المجلات الجامعية البحثية او اللجان التي تؤلفها مجالس الجامعة المذكورة في المادة /26/ من قانون تنظيم الجامعات بمبلغ قدره /2000/ ليرة سورية بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه العضو على ثمانية آلاف ليرة سورية شهرياً.
ب/ يعتمد في توثيق حضور الجلسات محاضر الضبوط الرسمية للاجتماعات.
المادة /4/ تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب /10000/ ليرة سورية لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية او في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.
المادة /5/: /أ/ تحدد مكافآت الاشراف على رسائل درجات الماجستير والدكتوراه وعلى مشاريع او رسائل التخرج في مرحلة الإجازة وكذلك الإشراف على شؤون المعيد وفق الآتي..
/100000/ ل.س على رسالة الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.
/45000/ ل.س على رسالة الماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.
/10000/ ل.س سنوياً على شؤون المعيد.
/5000/ ل.س على مشاريع او رسائل التخرج المقبولة في مرحلة الاجازة أو دراسات التأهيل والتخصص بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه على /25000/ ل.س سنوياً.
ب/ يتقاضى المشرف المشارك في رسائل الدكتوراه والماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم مبلغا قدره /30000/ ليرة سورية.
المادة /6/: أ/ تحدد مكافأة البحث العلمي المقدم من عضو او أكثر من اعضاء الهيئة التدريسية المقبول من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا او المنشور في المجلات البحثية الجامعية المحلية المحكمة بمبلغ قدره /75000/ ليرة سورية و/100000/ ليرة سورية للبحث المنشور في مجلات خارجية محكمة.
ب/ لا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من أكثر من مكافأة واحدة على البحث ذاته.
ج/ إذا اشترك أكثر من عضو هيئة تدريسية في انجاز بحث واحد توزع المكافأة بينهم بالتساوي.
د/ لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية من مكافآت البحوث العلمية على /150000/ ليرة سورية سنوياً.
المادة /7/: أ/ تحدد تعويضات الأعمال الامتحانية للمستحقين كالآتي..
/900/ ل.س على كل ساعة مراقبة امتحانية لعضو الهيئة التدريسية في التعليم المفتوح.
/450/ ل.س على كل ساعة مراقبة لاعضاء الهيئة الفنية في التعليم المفتوح.
/300/ ل.س على كل ساعة مراقبة.
/100/ ل.س على تصحيح كل ورقة امتحان كتابي.
/20/ ل.س على كل ورقة امتحان مصححة إلكترونياً.
/90/ ل.س على كل طالب يمتحن شفهيا إذا كان الامتحان المقرر شفهيا.
/60/ ل.س على كل طالب إذا كان الامتحان الشفهي يشكل جزءا من الامتحان المقرر.
/60/ ل.س على كل طالب يمتحن امتحانا عمليا.
/1200/ ل.س لكل ممتحن عن كل مشروع تخرج يشترك في فحصه ومناقشته.
/150/ ل.س على كل ساعة خدمة في القاعات الامتحانية او لصالح الامتحانات.
ب/ إذا اشترك في تصحيح الورقة الامتحانية او في إجراء الامتحان الشفهي او العملي أكثر من مصحح او ممتحن فيوزع التعويض على المصححين او الممتحنين بالتساوي.
ج/ يمنح كل من أعضاء لجنة المراقبة العامة تعويضا قدره 3 بالمئة من أجره الشهري المقطوع عن كل يوم من ايام العمل على ألا يزيد التعويض على 900 ل.س في اليوم الواحد وألا يتجاوز مجموع التعويض في الدورة الامتحانية الواحدة 24000 ل.س.
د/ يشترط ألا يزيد مجموع التعويضات الامتحانية المشارك فيها في كلية أو أكثر على 60000 ل.س في الدورة الامتحانية الواحدة.
المادة /8/ تحدد أجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة او سواهم وفق الاتي..
/1000/ ل.س لمن يدرس اللغات الاجنبية في غير اقسامها المختصة او لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الاولى وممن يدرسون اللغات القديمة او الشرقية او المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي.
/1000/ ل.س لحامل شهادة الإجازة او ما يعادلها.
/1500/ ل.س لحامل شهادة الماجستير او ما يعادلها.
/2000/ ل.س لحامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.
المادة /9/ يمنح المحاضر المتعاقد معه للتدريس او للإشراف على الجوانب التطبيقية تعويضا شهريا عن كل ساعة اسبوعية وفق الاتي..
/2400/ ل.س لحامل شهادة الاجازة الجامعية او ما يعادلها.
/3600/ ل.س لحامل شهادة الماجستير او ما يعادلها.
/4500/ ل.س لحامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.
ويشترط الا يزيد التعويض شهريا على سقف الاجر المحدد لوظيفة القائم بالاعمال.
المادة /10/ يعود لمجلس الجامعة المختص معادلة الشهادات غير السورية المشار اليها في المادتين السابقتين وذلك من اجل تحديد تعويضات واجور المستحقين.
المادة /11/ تحدد اجور الساعات التدريسية في مدارس التمريض عن كل ساعة تدريسية فعلية وفق الاتي..
/600/ ل.س لحامل شهادة المعهد التقاني او ما يعادلها.
/800/ ل.س لحامل شهادة الاجازة الجامعية او ما يعادلها.
/1200/ ل.س لحامل شهادة الماجستير او ما يعادلها.
/1600/ ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
المادة/12/: أ/ يجوز تكليف طالب الدراسات العليا القيام باعمال تدريسية في المرحلة الجامعية وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي ويحدد التعويض وفق الاتي..
/4000/ ل.س تعويضا شهريا عن كل ساعة نظرية أسبوعياً بما لا يزيد على /4/ ساعات نظرية في الأسبوع.
/2000/ ل.س تعويضا شهريا عن كل ساعة عملية اسبوعيا بما لا يزيد على /12/ ساعة عملية في الأسبوع.
/ب/ لا يجوز ان يزيد ما يتقاضاه الطالب عن الساعات العملية والنظرية شهريا على أجر بدء التعيين لحملة الاجازة الجامعية التي قبل على اساسها في الدراسات العليا.
المادة /13/: تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو الهيئة التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره /3000/ ليرة سورية و/2700/ ليرة سورية للاستاذ المساعد و 2400 ليرة سورية للمدرس و2100 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية وتحدد بمبلغ 4200 ليرة سورية للاستاذ و3900 ليرة سورية للاستاذ المساعد و3600 ليرة سورية للمدرس و3000 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية اذا تمت خارج مقر الجامعة في محافظة أخرى على ألا يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على 300000 ليرة سورية في كل فصل.
المادة /14/: يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة إلى اللغة العربية التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية بـ 25000 ليرة سورية .
المادة /15/: لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية من مكافآت وتعويضات بموجب أحكام هذا المرسوم من جامعته خلال السنة الميلادية الواحدة النسب الآتية..
150 بالمئة من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة التدريسية.
75 بالمئة من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة الفنية.
40 بالمئة من الراتب السنوي المقطوع للمعيد.
المادة /16/: تحدد اجور المتعاقدين السوريين او العرب او الاجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبرتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة وفق الآتي..
أ/يعطى المتعاقد أجراً يعادل الحد الادنى لاجر الشهادة المتعاقد على أساسها وفق الجداول الملحقة بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم /50/لعام /2004/مضافاً إليه زيادة مقدارها 5 بالمئة عن كل سنة خبرة بشرط ألا يتجاوز أجر المتعاقد
.. سقف راتب الاستاذ المحدد في قانون تنظيم الجامعات للحاصل على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.
.. سقف راتب الفئة الاولى المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لحملة شهادة الماجستير او الاجازة الجامعية او ما يعادلهما.
ب/ إذا كان المتعاقد معه من السوريين من أصحاب المعاش يحدد أجره وفق الأسس المبينة أعلاه ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من أجر مضافا إليه معاشه التقاعدي السقوف المحددة في الفقرة /أ/ السابقة حسب الحال.
ج/ تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معه من السوريين او العرب او الاجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة /17/: مع مراعاة أحكام المادة /112/ من قانون تنظيم الجامعات تحدد أجور أعضاء الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب وفق الآتي..
أ/يمنح عضو هيئة التدريس اجرا يعادل الحد الادنى للوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول رقم /4/ الملحق بقانون تنظيم الجامعات مضافا اليه زيادة مقدارها /5/بالمئة عن كل سنة خدمة قضاها في التدريس الجامعي على ألا يتجاوز ما يتقاضاه سقف الوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول المذكور أعلاه.
ب/تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معهم من العرب غير السوريين او الاجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة /18/: تحدد النسبة المئوية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مجموع الموارد الذاتية لكل جامعة بـ/5/ بالمئة.
المادة /19/: تخصص نسبة /10/ بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين /15/ و /16/ من المادة /149/ من قانون تنظيم الجامعات وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
المادة /20/: /أ/ تصرف النفقة الناجمة عن المواد /1/ و /2/ و /5/ و /6/و/13/ و/15/ و/18/و /19/من الموارد الذاتية للجامعة.
ب/تصرف النفقة الناجمة عن المواد /4/ و /8/ و/9/ و /11/ و /12/ و/14/ و/16/ و/17/ من اعتمادات الموازنة العامة.
ج/تصرف النفقة الناجمة عن المادتين /3/ و /7/ من الموارد الذاتية بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية ومن اعتمادات الموازنة العامة لغيرهم.
المادة /21/: يلغى المرسوم رقم /86/ لعام /2007/.
المادة /22/: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعد نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18-3-1442 هجري الموافق لـ 4-11-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد