تعميم ورقي وخطوة نوعية لـ “الصحة”.. ومماطلة وروتين!!
دمشق – حياه عيسى
أطلقت وزارة الصحة تعميماً لتطبيق العقوبات القانونية الواردة بحق الصيدليات المخالفة، واتخاذ إجراءات الإغلاق من قبل الإدارة المركزية في الوزارة، على أن توافى مديرية الرقابة الدوائية بمحاضر الضبوط والعقوبات المقترحة من اللجان المختصة والمحالة من قبل مدراء الصحة.
وبناءً على ما سبق حاولت “البعث” الاستفسار عن التعميم المذكور وأهمية تطبيقه وإلى أين تمّ التوصل في تطبيقه، إلا أن وزارة “الصحة” تجاهلت الأسئلة، رغم تأكيدها لنا من قبل “مكتبهم الإعلامي” أن الكتاب جاهز من قبل مديرية الرقابة الدوائية والقانونية وموجود على مكتب الوزير للاطلاع! علماً أن الأسئلة المرسلة إلى الوزارة مضى عليها أكثر من شهر، ومازالت عالقة بين مكاتب الوزارة ليكون استقرارها الأخير في مكتب “الوزير” ولا نعلم إلى متى؟ ولماذا؟!
وللأمانة الإعلامية يعتبر التعميم المذكور خطوة نوعية واستثنائية ولازمة لضبط وتقييد المخالفات واجتثاثها قدر الإمكان، على الرغم من الظروف التي يمرّ بها القطاع ولاسيما في ظل “كورونا”، لكن كنا نأمل أن يقترن القول بالفعل، وفي حال كانت هناك إجراءات فاعلة على الأرض ولم نوافَ بها من المعنيين فالجهد المبذول من الجهات الرقابية أفسده روتين ومماطلة الوزارة!!.
وبما أننا لم نحظَ بالإجابات من “الصحة”، لم يبق لنا إلا نشر التعميم كما ورد على لسان وزير الصحة الدكتور حسن غباش، حيث وجّه بضرورة أن توافى فروع نقابة صيادلة سورية المختصة بصورة عن محاضر الضبوط المرسلة إلى الوزارة لكل جولة، وفي حال وجود أي منتج طبي أو صيدلاني مشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2010 وتعديلاته، أو ما هو مزوّر منه أو غير مرخص أو غير مسجل أو مسحوب بقرار من وزارة الصحة، وذلك في بعض المحال غير الصيدلانية، يتمّ إبلاغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط تلك المنتجات في الأسواق الخاضعة لرقابتهم وتسليمها إلى مديرية الصحة المعنية ومعاقبة القائمين على الإتجار بها، إضافة إلى عدم النظر بأي طلب يتعلق بتسوية موضوع المخالفة إلا بعد إخضاع صورة عن هويته الشخصية للجان المختصة، وألا ينظر بكل ممانعة فعلية كانت أم سلبية توقف عمل اللجان المختصة بضبط المخالفات توجب الإحالة إلى القضاء، علماً أن أي مخالفة مستحدثة وغير موصوفة تتمّ معالجتها وفقاً لأحكام التشريعات الصحية النافذة، وفي حال تعدّد المخالفات المضبوطة في المنشأة الصيدلانية الواحدة تجمع عقوباتها، وفي حال كانت المخالفة خاضعة لأحكام قانون خدمة الريف رقم 8 لعام 2008 لا تدخل فترة الإغلاق ولا فترة عدم التزام الصيدلاني المخالف بالدوام في صيدليته عند احتساب مدة خدمته في الريف اللازمة لمنحه الترخيص الدائم.
ووجه التعميم بتسديد الغرامات بموجب إحالات أصولية تصدر عن مديرية السجلات والتراخيص الطبية أو شُعب السجل لدى مديريات الصحة في المحافظات، ولدى مديريات المالية في المحافظات لحساب الخزينة العامة للدولة، وذلك استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2017 وتوافى مديرية الرقابة الدوائية بإيصالات التسديد لاستكمال الإجراءات أصولاً، وتمنع كافة مديريات الصحة من مباشرة أي إجراء فيما يتعلق ببيع أي صيدلية قائمة أو تصفيتها وإلغاء إذن فتحها في حال كانت تلك الصيدلية قد تمّ ضبط مخالفات فيها من قبل اللجان المختصة، وذلك لحين تنفيذ مدة الإغلاق أصولاً أو تسديد الغرامة المقررة حسب كل حالة.
أما بالنسبة للمخالفة الموصوفة، فقد أوضح التعميم أنه يمكن لمديريات الصحة استكمال إجراءات تسوية وضع تلك الصيدليات أصولاً أثناء فترة إغلاقها، بناءً على طلب الصيدلاني المخالف أو وكيله القانوني أو وكيل ورثة الصيدلاني المتوفى، على أن يتمّ إعلام مديرية الرقابة الدوائية بالإجراءات المتخذة تمهيداً لطي قرار إغلاقها، كما يحق للمخالفين طلب تسوية المخالفات المرتكبة من قبلهم قبل صدور تلك التعاميم مع العقوبات، وذلك انسجاماً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 وأحكام القانون رقم 8 لعام 2008 وتعديلاته.