مجلس النقد والتسليف يلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بضوابط الرقابة التلفزيونية
دمشق- البعث
ألزم مجلس النقد والتسليف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف كلّ من المجلس ومصرف سورية المركزي حسب القوانين والأنظمة النافذة (مؤسسات الصرافة– شركات الحوالات المالية– شركات التأجير التمويلي– مؤسسة ضمان مخاطر القروض)، باتباع الضوابط والمتطلبات المتعلّقة بالرقابة التلفزيونية لديها، وتعديل الأنظمة القائمة حالياً بما يتلاءم مع هذه الضوابط والمتطلبات ضمن مقراتها الرئيسية والفروع التابعة لها.
وأوضح المركزي في قراره الصادر بهذا الخصوص ماهية هذه الضوابط والمتطلبات المتمثلة: أولاً بالكاميرات والتي يجب أن تكون ذات جودة عالية تؤمّن صورة عالية الدقة، وأن تغطي كافة مداخل المؤسّسة “الرئيسية والفرعية”، والعدادات وصالات الانتظار، إضافة إلى الخزنات الرئيسية والخزنات الفرعية إن وجدت، وضمان وجود تغذية كهربائية منتظمة مستمرة غير منقطعة.
ومن هذه المتطلبات ثانياً نظام التسجيل، والذي يجب أن يوفر إمكانية إظهار تسجيل واضح “صوت وصورة” مع العرض في الزمن الحقيقي، وإدراج تاريخ ووقت اللقطات المأخوذة، والبحث بعدة مستويات “حسب التاريخ، الكاميرا، الأحداث… إلخ”، إضافة إلى مشاهدة ومراجعة البيانات المسجّلة مع استمرار التسجيل، إلى جانب الإنذار الآلي عند تعطل كاميرا أو خروجها عن الشبكة، أو قطع في كبل الشبكة المربوطة عليه أو عدة كاميرات، وعرض حالة أقراص تخزين معلومات المراقبة وتوجيه الإنذارات المناسبة كإعطاء إنذارات صوتية ومرئية للأخطاء كـ”امتلاء القرص أو التوقف عن التسجيل”، وإعادة عرض الصورة وتكبيرها وتسريعها وإيقافها، والتسجيل الدوراني “قراءة على قراءة عند قرب امتلاء مساحة الذاكرة المخصّصة للتسجيل”، وحفظ التسجيلات لمدة لا تقلّ عن ثلاثين يوماً، وفي حال كانت السعة الداخلية لجهاز التسجيل لا تسمح بذلك يمكن للمؤسّسة الاحتفاظ بتسجيلاتها بالنسبة لشركات الصرافة لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر، والمكاتب لمدة لا تقلّ عن شهرين.
ويتوجّب -بموجب القرار- على المؤسّسة الحرص على وجود موظف تقني مؤهل بأعمال الرقابة التلفزيونية أو أي موظف آخر، “لا يشترط تفريغ الموظف المذكور”، ضمن مقر المؤسسة ومقرات كافة الفروع التابعة لها، على دراية تامة بكيفية عرض ونسخ وحفظ التسجيلات في حال طلبها والوقوف على أي خلل أو عطل قد يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية.
كما يتوجّب على إدارة المؤسسة إبلاغ المصرف المركزي –مفوضية الحكومة لدى المصارف- بأي عطل قد يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية الموجود في المؤسسة أو كافة الفروع التابعة لها بصورة فورية لحظة اكتشافه، مع تحديد المدة الزمنية اللازمة لإصلاح الخلل الحاصل.
ويتوجّب أيضاً على المؤسّسة منح سماحيات كاملة لمسؤول الإبلاغ لديها، بالاطلاع على كافة التسجيلات المحفوظة على نظام الرقابة التلفزيونية الموجود في المؤسسة وكافة الفروع التابعة لها.
وتمنح المؤسّسات المالية –بحسب القرار- وكافة فروعها مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغ هذا القرار لتعديل أنظمة الرقابة التلفزيونية الموجودة لديها، بما يتناسب مع مقتضيات هذه القرار، كما يسمح للمصرف المركزي –مفوضية الحكومة لدى المصارف- بتعديل أي بند من بنود القرار إذا اقتضى الأمر.