اقتصادصحيفة البعث

من مشكلات عدم ثبوت أسعار الصرف!

قسيم دحدل

في ظل المادة 135 مدني التي ألزمت المدين بوفاء الديون بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر، وأيضاً في ظل عدم ثبوت أسعار صرف الليرة السورية مقابل سلة العملات والمعادن الثمينة، وكذلك في ظل منع التعامل بغير الليرة السورية، وتجريم هذا الفعل واعتباره جنائي الوصف، هذه المعطيات، بحسب القانونيين وخاصة المحامين، أدت إلى شلل اقتصادي، ما وضع المتعاقدين في العقود متراخية التنفيذ أمام إشكالية قانونية معقدة يصعب إيجاد حل قانوني لها.

ووفقاً لطرحهم يقولون: من المعلوم قانونياً في العقود متراخية التنفيذ أن تنفيذ العقد يستغرق مدة من الزمن، على سبيل المثال عقد البيع، ففي عقد البيع العقاري – مثلاً – يتم التعاقد، ثم يتم تقديم طلب للحصول على الموافقة، ثم الحصول على براءة الذمة المالية التي قد تتأخر لفترة من الزمن بسبب وجود إشكاليات مالية على العقار أو صاحبه، حيث تكون هناك دفعات مؤجلة الاستحقاق ومرهونة بإنجاز تلك المراحل.

الوضع الآنف يضعهم أمام إشكالية لا يملكون فيها سوى التساؤل: ما الحل لو تعاقد الطرفان بالليرة السورية في ظل سعر صرف مقداره 2400 ليرة مثلاً، وعند إنجاز المعاملة واستحقاق رصيد الثمن أصبح سعر الصرف يعادل 2700 ليرة مثلاً، أي أن القوة الشرائية لرصيد الثمن فقدت جزءاً لابأس به من قيمتها؟.

أمام هذه العقدة يقوم المتعاقدان عادة بمراجعة محام ﻹيجاد حل سحري لهذه الإشكالية “العويصة”، فيجد المحامي نفسه مكتوف اليدين أمام معضلة قانونية مستحيلة أو عسيرة الحل، عندها لا يملك من أمره إلا السؤال مجدداً: ما هو الرأي؟.

وبدورنا نسأل الجهات المعنية من تشريعية ونقدية ومالية: ما هو الحل؟.

Qassim1965@gmail.com